بيان

بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ أيمن سعيد علي أبو زيد بريطانيا 25/7/1978 البريطانية
2 السيدة/ دينا محمد توفيق الزميتي الجيزة 8/12/1957 "
3 السيدة/ نيفين ممدوح محمد حسين القاهرة 15/1/1972 الأمريكية
4 السيد/ محمد جمال عثمان ياقوت النجار أمريكا 25/12/1990 "
5 السيد/ عمر أحمد آسر علي زكي أمريكا 12/12/1994 "
6 السيد/ ماجد محمود كمال محمود السعودية 9/7/1989 الكندية
7 السيد/ أحمد عبد الرحمن محمد نصار الإسكندرية 10/7/1988 "
8 السيد/ محمود فوزي أحمد عبد الحميد فوزي القاهرة 17/9/1951 "
9 السيد/ نايف محمود عبد الله أبو عكر فلسطين 3/10/1947 "
10 السيد/ أشرف عبد الرازق عثمان السيد القاهرة 24/7/1963 "
11 السيد/ رشيد مصطفى عبد الخالق الخولي هولندا 30/3/1985 الهولندية
12 السيد/ أحمد رؤف السيد الفطراني فرنسا 9/3/1987 الفرنسية
13 السيد/ شريف عز الدين عبد الفتاح السيد القاهرة 8/8/1997 الفلبينية
14 السيد/ هيثم سعيد حماد البشيتي الكويت 16/4/1972 غينيا بيساو
15 السيد/ كريم علي عبد الغفار محمد الفقي النمسا 13/3/1985 التركية
16 السيدة/ دينا إسحاق باخوم إبراهيم الجيزة 29/5/1975 السلوفينية
17 السيد/ رأفت محمد نايف الشاعر فلسطين 28/12/1992 الفلسطينية
18 السيد/ حسن نصر الله حسان الزاملي السعودية 18/1/1959 "
19 السيد/ هيثم حسن نصر الله حسان الزاملي السعودية 18/7/1991 "
20 السيد/ محمد حسن نصر الله حسان الزاملي السعودية 20/8/1989 "
21 السيد/ حمد حمدي حسين أحمد الشاعر فلسطين 11/9/1991 "
22 السيد/ محمد جمال عبد الوهاب محمد القاهرة 19/6/1992 الجزائرية
23 السيد/ محمد نبيل عبد الله بيومي العراق 24/1/1991 العراقية

ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

مادة رقم 1

يُؤذن لكل من الثلاثة والعشرين مواطنا (أولهم السيد/ أيمن سعيد علي أبو زيد - وأخرهم السيد/ محمد نبيل عبد الله بيومي) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.