ديباجة
ديباجة
وزير التربية والتعليم،
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 271 لسنة 1997 تنظيم وزارة التربية والتعليم،
وعلى القرار الوزاري رقم 99 لسنة 2000 بشأن استصدار قرارات إنشاء المدارس الثانوية الفنية بجميع نوعياتها بقرار وزاري،
وعلى القرار الوزاري رقم 62 بتاريخ 1/3/2007 بشأن القواعد والإجراءات والضوابط ونظم التقويم للتعليم والتدريب المزدوج- نظام السنوات الثلاث (جميع المهن).
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ الدكتور رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات،
وتحقيقا للصالح العام.
قرر
مادة رقم 1
تنشأ مهنة: ملابس جاهزة "بنظام التعليم والتدريب المزدوج" نظام ثلاث سنوات كفصول ملحقة على مدرسة دمنهور الثانوية الزخرفية بإدارة دمنهور التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة وذلك اعتبارا من العام الدراسي 2013/ 2014.
مادة رقم 2
مدة الدراسة بالمدرسة المشار إليها ثلاث سنوات ويمنح الطلاب الناجحون في نهاية الصف الثالث "دبلوم المدارس الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج" ويحدد فيه اسم التخصص.
مادة رقم 3
يطبق على طلاب المدرس المشار إليها نظم التقييم وضوابط امتحانات النقل والدبلوم بالإضافة للنظم التعليمية والإدارية المطبقة في مدارس التعليم والتدريب المزدوج المعمول بها.
مادة رقم 4
على جميع الجهات المعنية- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار.