ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
مجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
بيان
بيان
مشروع موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2013/2014
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 344930000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة وأربعون مليونا وتسعمائة وثلاثون ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 40900000 جنيه (فقط وقدره أربعون مليونا وتسعمائة ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 29700000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 11200000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 4000000 جنيه (فقط وقدره أربعة ملايين جنيه).
مادة رقم 4
قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 36900000 جنيه (فقط وقدره ستة وثلاثون مليونا وتسعمائة ألف جنيه).
مادة رقم 5
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 304030000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة ملايين وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 152950000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 151080000 جنيه.
مادة رقم 6
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 304030000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وأربعة ملايين وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 224030000 جنيه، منها مبلغ 137880000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.
- قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ 80000000 جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 7
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 8
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 9
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 10
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.