ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
مجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

بيان

بيان
مشروع موازنة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة للسنة المالية 2013/2014

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للمواني البرية والجافة للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 212730000 جنيه (فقط وقدره مائتان واثنا عشر مليونا وسبعمائة وثلاثون ألف جنيه).

مادة رقم 2

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 89472000 جنيه (فقط وقدره تسعة وثمانون مليونا وأربعمائة واثنان وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 40000000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 49472000 جنيه.

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 146000000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة وأربعون مليون جنيه).

مادة رقم 4

قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 56528000 جنيه (فقط وقدره ستة وخمسون مليونا وخمسمائة وثمانية وعشرون ألف جنيه) كله فائض حكومة.

مادة رقم 5

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 66730000 جنيه (فقط وقدره ستة وستون مليونا وسبعمائة وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 25000000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 41730000 جنيه.

مادة رقم 6

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 66730000 جنيه (فقط وقدره ستة وستون مليونا وسبعمائة وثلاثون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة منها مبلغ 4730000 جنيه مساهمة من الخزانة العامة لتمويل التحويلات الرأسمالية.

مادة رقم 7

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 8

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.