ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات؛
وعلى قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 وتعديلاته؛
وبناءً على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

يُفوض السيد الدكتور/ هشام محمد قنديل - رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية الوارد بنص المادة (3/5) من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986 المشار إليه.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.