ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
مجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

بيان

بيان
مشروع موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2013/2014

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 1226860000 جنيه (فقط وقدره مليار ومائتان وستة وعشرون مليونا وثمانمائة وستون ألف جنيه).

مادة رقم 2

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 583865000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وثلاثة وثمانون مليونا وثمانمائة وخمسة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
أجور بمبلغ 410000000 جنيه.
باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 173865000 جنيه.

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 835210000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وخمسة وثلاثون مليونا ومائتان وعشرة آلاف جنيه).

مادة رقم 4

قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 251345000 جنيه (فقط وقدره مائتان وواحد وخمسون مليونا وثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف جنيه) كله فائض مرحل.

مادة رقم 5

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 391650000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وتسعون مليونا وستمائة وخمسون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
استخدامات استثمارية بمبلغ 257800000 جنيه.
تحويلات رأسمالية بمبلغ 133850000 جنيه.

مادة رقم 6

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 391650000 جنيه (فقط وقدره ثلاثمائة وواحد وتسعون مليونا وستمائة وخمسون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 8

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.