ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
مجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

بيان

بيان
مشروع موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 2013/2014

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 5694000000 جنيه (فقط وقدره خمسة مليارات وستمائة وأربعة وتسعون مليون جنيه).

مادة رقم 2

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 4720270000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وسبعمائة وعشرون مليونا ومائتان وسبعون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 1870000000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 2850270000 جنيه.

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 4908000000 جنيه (فقط وقدره أربعة مليارات وتسعمائة وثمانية ملايين جنيه) منها مبلغ 240000000 جنيه إعانات.

مادة رقم 4

قدر صافي ربح العام للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 187730000 جنيه (فقط وقدره مائة وسبعة وثمانون مليونا وسبعمائة وثلاثون ألف جنيه) كله فائض مرحل.

مادة رقم 5

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 786000000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وستة وثمانون مليون جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 150000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 636000000 جنيه.

مادة رقم 6

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 786000000 جنيه (فقط وقدره سبعمائة وستة وثمانون مليون جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 7

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 8

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 9

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 10

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.