ديباجة
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
مجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
بيان
بيان
مشروع موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2013/2014.
مادة رقم 1
قدرت جملة موازنة هيئة الأوقاف المصرية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 2326978000 جنيه (فقط وقدره ملياران وثلاثمائة وستة وعشرون مليونا وتسعمائة وثمانية وسبعون ألف جنيه).
مادة رقم 2
قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 942567000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة واثنان وأربعون مليونا وخمسمائة وسبعة وستون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 120105000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 822462000 جنيه.
مادة رقم 3
قدرت الإيرادات للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 942567000 جنيه (فقط وقدره تسعمائة واثنان وأربعون مليونا وخمسمائة وسبعة وستون ألف جنيه).
مادة رقم 4
قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 1384411000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وأربعة وثمانون مليونا وأربعمائة وأحد عشر ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 735000000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 649411000 جنيه.
مادة رقم 5
قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 1384411000 جنيه (فقط وقدره مليار وثلاثمائة وأربعة وثمانون مليونا وأربعمائة وأحد عشر ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.
مادة رقم 6
تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.
مادة رقم 7
تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.
مادة رقم 8
لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.
مادة رقم 9
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.