بيان

بيان
مشروع موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2013/2014

ديباجة

ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة والقوانين المعدلة له؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
مجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

قدرت جملة موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 166248720000 جنيه (فقط وقدره مائة وستة وستون مليارا ومائتان وثمانية وأربعون مليونا وسبعمائة وعشرون ألف جنيه).

مادة رقم 2

قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 112219000000 جنيه (فقط وقدره مائة واثنا عشر مليارا وتسعة عشر مليون جنيه) موزعة كالآتي:
- أجور بمبلغ 1917000000 جنيه.
- باقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 110302000000 جنيه.

مادة رقم 3

قدرت الإيرادات للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 112219000000 جنيه (فقط وقدره مائة واثنا عشر مليارا ومائتان وتسعة عشر مليون جنيه) منها إعانات بمبلغ 27611000000 جنيه.

مادة رقم 4

قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 54029720000 جنيه (فقط وقدره أربعة وخمسون مليارا وتسعة وعشرون مليونا وسبعمائة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالآتي:
- استخدامات استثمارية بمبلغ 149070000 جنيه.
- تحويلات رأسمالية بمبلغ 53880650000 جنيه.

مادة رقم 5

قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2013/2014 بمبلغ 54029720000 جنيه (فقط وقدره أربعة وخمسون مليارا وتسعة وعشرون مليونا وسبعمائة وعشرون ألف جنيه) كلها إيرادات رأسمالية متنوعة.

مادة رقم 6

تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه وتسري على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها.

مادة رقم 7

تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي.

مادة رقم 8

لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك الأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية.

مادة رقم 9

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2013
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.