ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
مجلس الشورى القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

مادة رقم 1

يستبدل بنص الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة 10 من القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة النص الآتي:
المادة 10 (الفقرة الثانية والثالثة والرابعة):
ويراعى أن ما يدرج كاعتمادات إجمالية للجهة الواحدة لا يتجاوز نسبة (5%) من إجمالي الاعتمادات المدرجة لإنفاق هذه الجهة بالموازنة العامة للدولة، ويستثنى من ذلك موازنة القوات المسلحة.
ويراعى أن ما يدرج كاحتياطيات عامة لا يتجاوز (5%) من إجمالي استخدامات الموازنة العامة للدولة بدون فوائد، وتوزع هذه الاحتياطيات وتقسيمات الاستخدامات المختلفة بما في ذلك الفوائد في إطار المعايير التي يعرضها وزير المالية على مجلس الوزراء.
ويتضمن الحساب الختامي الذي يقدم لمجلس النواب ما تم استخدامه من هذه الاحتياطيات.

مادة رقم 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.