ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة التسجيل بالإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية بتاريخ 4/4/2013 بشأن قيد مؤسسة مصر المتنورة؛
وبناءً على موافقة الدكتورة الوزيرة على قيد المؤسسة؛
وبناءً على ما عرضه السيد مدير عام الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
قرر:

ملخص

ملخص القيد
ميدان عمل المؤسسة:
1- خدمات ثقافية وعلمية.
2- التنظيم والإدارة.
نطاق عمل المؤسسة: جمهورية مصر العربية.
تدار المؤسسة بواسطة مجلس أمناء مكون من: سبعة أعضاء وفقا لما هو وارد بلائحة النظام الأساسي.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية من أول يناير حتى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل المؤسسة وأيلولة أموالها: طبقا لما ورد بلائحة النظام الأساسي للمؤسسة.

مادة رقم 1

قيد مؤسسة مصر المتنورة طبقا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت إشراف الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات تحت رقم (647) بتاريخ 4/4/2013.

مادة رقم 2

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسي للمؤسسة بالسجل الخاص، وينشر بالوقائع المصرية.