ديباجة

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 75 لسنة 1963 في شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة وتعديلاته؛
وعلى حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية في الطعن رقم 41614 لسنة 57 قضائية عليا الصادر بجلسة 5/1/2013؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة بجلسته المعقودة بتاريخ 29/4/2013؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

تعديل تاريخ أقدمية السيد/ وحيد عيد عبد العظيم إسماعيل - المستشار بهيئة قضايا الدولة داخل درجة مستشار بالهيئة ليكون من 30/7/2011 تاريخ صدور القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2011 المقضي بإلغائه وتعديل ترتيب أقدميته بها ليكون تاليا للسيد/ عبد الغني حسن عبد الغني خير الله، وسابقا على السيد/ طلعت محمد كمال محمود العشر (المستشارين بالهيئة).

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.