ديباجة
وزير المالية
بعد الاطلاع على أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك الصادرة بقرار وزير المالية رقم 10 لسنة 2006؛
وعلى قرار وزير الخزانة رقم 73 لسنة 1963 بشأن تحديد نطاق الدائرة الجمركية؛
وعلى قرار وزير المالية رقم 188 لسنة 2008 بتعديل نطاق الدائرة الجمركية بميناء الإسكندرية البحري؛
وعلى كتاب وزير النقل رقم (2244) بتاريخ 24/ 3/ 2013 بشأن إتمام إجراءات فصل المحور السياحي بميناء الإسكندرية البحري؛
وعلى كتاب هيئة ميناء الإسكندرية المؤرخ 20/ 4/ 2013 بشأن استقطاع المساحة المحددة بالرسم الهندسي للمحور السياحي من الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية البحري؛
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشتركة في 20/ 4/ 2013 بخصوص معاينة محطة الركاب البحرية وتحديد المنطقة المطلوب فصلها عن الدائرة الجمركية؛
وعلى كتاب أعضاء اللجنة الجمركية رقم (2186) المؤرخ 7 /5/ 2013 بشأن تعديل نطاق الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية البحري ومرفقاته؛
وعلى الرسم الهندسي الخاص بتعديلات محطة الركاب البحرية؛
وعلى ما عرضه رئيس مصلحة الجمارك؛
قــــــــــــــــرر:
مادة رقم1
تستقطع من الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية البحري المساحة المحددة للمحور السياحي والموضحة على الرسم الهندسي الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة رقم2
تشتمل الدائرة الجمركية لميناء الإسكندرية البحري المحددة بالقرار الوزاري رقم 73 لسنة 1963 على مساحة 1110 أمتار مربعة تقريبا تقع بين بوابتي السور جهة رصيفي (16، 22) والمحددة بالرسم الهندسي الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار والواقعة بين الجزء (B) والجزء (C) وهي على شكل مستطيل بطول 57 مترا تقريبا وعرض 19.5 متر تقريبا تضم (الصالة + غرف الجمارك + غرف الشرطة + المرافق) بالإضافة إلى مخزن الوديعة بمساحة 33 مترا مربعا تقريبا وصالة توزيع بمساحة 23.7 متر مربع تقريبا وطرقة بمساحة 8.5 متر مربع تقريبا.
مادة رقم3
على الجهات المختصة الالتزام بغلق كافة البوابات التي تفصل بين المحطة (المحور السياحي) والأرصفة والمناطق الجمركية في حالة عدم وجود سفن ركاب سياحية وتأمين حدود الدائرة الجمركية على مدار الـ 24 ساعة.
مادة رقم4
يعتبر محضر الاجتماع المؤرخ 20/ 4/ 2013 والمتضمن بيان معاينة الموقع على الطبيعة والمساحة المستقطعة من الدائرة الجمركية وكتاب اللجنة رقم 2186 المؤرخ 7/ 5/ 2013 المشار إليه جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.
مادة رقم5
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.