مقدمة ملحق 3
أبرم هذا العقد في / / 1433 هـ الموافق / / 2012 بين حكومة جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي بـ "الحكومة") والبنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي بـ "البنك")، بما أن:
(أ) الحكومة والبنك قد أبرما اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بتاريخ / / 2012 (ويشار إليها فيما يلي بـ "الاتفاقية").
(ب) الحكومة مطالبة بسداد كامل أقساط الإيجار المنصوص عليها بالاتفاقية قبل أن تتملك المعدات المبينة بالاتفاقية (المعدات).
(ج) سداد كامل الأقساط يخول الحكومة حق تملك المعدات بموجب هذا العقد.
فقد تم الاتفاق والتراضي على ما يلي:
ملحق 2
يهدف المشروع إلى دعم النمو الاقتصادي والتحسين المعيشي للسكان عن طريق تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، حيث يساهم المشروع في زيادة قدرة نظام توليد الكهرباء والحفاظ على استقرار هذا النظام عن طريق إنشاء محطة توليد بخارية بقدرة 1.950 ميغاواط في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية.
ملحق 1
يشمل تمويل البنك المعدات التالية:
1- المحولات الكهربائية.
2- قواطع كهربائية (500 ك. فولت).
3- نظام معالجة المياه.
4- المضخات.
مقدمة
أبرمت هذه الاتفاقية في 4/8/1433 هـ، الموافق 26/6/2012 بين حكومة جمهورية مصر العربية (ويشار إليها فيما يلي بـ "الحكومة") والبنك الإسلامي للتنمية (ويشار إليه فيما يلي بـ "البنك")، ويشار إلى كل من الحكومة والبنك فيما يلي منفردا بـ "الطرف" ومجتمعين بـ "الطرفين".
بما أن:
(أ) البنك قد وافق على شراء المعدات الموصوفة بالملحق رقم (1) لهذه الاتفاقية من خلال الوكيل بمبلغ لا يتجاوز مائتي مليون (200.000.000) دولار أمريكي لإيجارها للحكومة.
(ب) الحكومة وافقت على أن تستأجر المعدات من البنك وفقا للشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية وذلك لأغراض المشروع الوارد وصفه بالملحق رقم (2) لهذه الاتفاقية.
فقد تم الاتفاق بين الحكومة والبنك على ما يلي:
ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 فبراير 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2012؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1 ملحق 3
يعتبر هذا التمهيد جزءا لا يتجزأ من هذا العقد.
مادة رقم 1
1-1- في هذه الاتفاقية، وما لم يقتض سياق النص معنى آخر، تكون للعبارات الواردة في هذه الاتفاقية المعاني الموضحة أمام كل منها:
يوم عمل: أي يوم تكون فيه البنوك مفتوحة رسميا للعمل في المكان الذي ستؤدي فيه الحكومة إلى البنك أي مبالغ مستحقة عليها بمقتضى هذه الاتفاقية بالعملة التي سيتم بها أداء تلك المبالغ.
تاريخ نفاذ اتفاقية الإيجار: التاريخ الذي تسري فيه الاتفاقية وفقا للمادة الرابعة عشرة من هذه الاتفاقية.
فترة الإيجار: الفترة التي تبدأ من التاريخ المشار إليه في المادة الثانية وتنتهي بنقل ملكية المعدات إلى الحكومة بموجب نصوص هذه الاتفاقية.
الدولار الأمريكي: العملة الرسمية للولايات المتحدة الأمريكية.
الوكيل: الشركة القابضة لكهرباء مصر.
ثمن الشراء: التكلفة الإجمالية للحصول على المعدات وتشمل قيمة العقد/ العقود وتكاليف نقل المعدات والتأمين عليها وتكاليف أي خدمات أخرى يكون البنك ملزما بدفعها بموجب هذه الاتفاقية.
فترة دفع الإيجار: المدة الزمنية التي تستحق فيها أقساط الإيجار وهي ستة أشهر لكل فترة.
اتفاقية الوكالة: الاتفاقية المبرمة بين البنك والشركة القابضة لكهرباء مصر (الوكيل).
الجهة المنفذة: شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر (الوكيل).
فترة الإعداد: المدة التي تبدأ من تاريخ أول سحب وتنتهي بعد خمس (5) سنوات من ذلك التاريخ أو أي مدة أخرى يوافق عليها البنك كتابة.
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على اتفاقية إيجار منتهي بالتمليك بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الإسلامي للتنمية بشأن إيجار معدات لاستخدامها في مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان، والموقعة في القاهرة بتاريخ 26/6/2012 وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 2 ملحق 3
نقل البنك ملكية المعدات للحكومة، وقبلت الحكومة نقل الملكية.
مادة رقم 2
مع مراعاة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، توافق الحكومة على أن تستأجر من البنك المعدات الموصوفة بالملحق رقم (1) لهذه الاتفاقية وذلك لمدة خمس عشرة سنة (15) تبدأ من تاريخ انتهاء فترة اختبار المعدات أو من تاريخ انتهاء فترة الإعداد أيهما كان لاحقا.
وستقوم الحكومة بإعادة تأجير المعدات للجهة المنفذة، بضمان الوكيل، بموجب اتفاق فرعي بذات الشروط والأحكام المقررة بموجب هذه الاتفاقية.
مادة رقم 3 ملحق 3
تلتزم الحكومة بقبول المعدات المبينة بالاتفاقية على حالتها عند نقل ملكيتها لها دون أي مقابل، كما توافق الحكومة على إعفاء البنك من أي مسئولية قد تنشأ عن حالة المعدات المبينة بالاتفاقية سواء كان هذا الالتزام مفروضا بموجب أي قانون أو جرى به العرف.
مادة رقم 3
3-1- تلتزم الحكومة بأن تدفع للبنك أقساط إيجار المعدات على النحو المبين بالفقرة (3-2) من هذه المادة.
3-2- يقوم البنك باحتساب أقساط الإيجار المستحقة ومن ثم إخطار الحكومة بجدول السداد للمصادقة عليه، ويتكون القسط من حصة من ثمن شراء المعدات مضافا إليه هامش ربح متغير مكون من المعادل لسعر الفائدة المعوم لعملة الدولار (الليبور) لستة (6) أشهر حسبما يعلن على شاشة الرويترز (Reuters Screen) في التواريخ المعنية، ونسبة مضافة (Spread) مقدارها 105 نقطة أساس تحتسب سنويا مع حد أدنى بنسبة واحد في المائة (1%) وسقف أعلى بنسبة اثني عشر في المائة (12%).
وينبغي أن يتم دفع الأجرة في 30 (ثلاثين) قسطا نصف سنوي ومتتال، ويستحق القسط الأول بعد ستة (6) أشهر من التاريخ الذى يتسلم فيه المؤجر المعدات بموجب اتفاقية الوكالة، ويصبح كل قسط تال مستحقا بعد ستة أشهر (6) من استحقاق القسط السابق مباشرة. وتبلغ قيمة القسط الأول عن فترة الإيجار الأولى عشرة ملايين ومائة وخمسة وثلاثون ألفا وأربعمائة واثنان وثلاثون (432، 135، 10) دولارا أمريكيا، وهي قيمة تقديرية سيعاد احتسابها بصفة نهائية بعد انتهاء فترة الإعداد وفقا لطريقة الاحتساب الموضحة بهذه الفقرة، ويستحق هذا القسط الأول بعد ستة (6) أشهر من تاريخ انتهاء فترة الإعداد، ويصبح كل قسط تال مستحقا بعد ستة أشهر من استحقاق القسط السابق مباشرة.
مادة رقم 4
تظل المعدات مملوكة للبنك وحده في جميع الأوقات حتى تنتقل ملكيتها للحكومة وفقا لنصوص هذه الاتفاقية والملحق رقم (3) المرفق بها، وعلى الحكومة ألا تقوم أو تسمح بالقيام بأي شيء من شأنه المساس بحقوق البنك في المعدات أو تعريضها للخطر.
مادة رقم 4 ملحق 3
يسعى البنك لتسهيل انتقال ملكية المعدات إلى الحكومة، على أن تتحمل الحكومة أية تكاليف تترتب عن انتقال الملكية، إن وجدت.
وإقرارا بما تقدم فإن الحكومة والبنك عن طريق ممثليهما المعتمدين والمخولين بالتوقيع قد وقعا هذا العقد في التاريخ الموضح في افتتاحيته.
مادة رقم 5
تقوم الحكومة خلال فترة الإيجار باتخاذ ما يلزم للحفاظ على المعدات من خلال الجهة المنفذة، أثناء فترة الإيجار ويتم تركيبها في جمهورية مصر العربية بحيث لا يجوز نقلها أو نقل أي جزء منها من ذلك الموقع أو بيعها أو ترتيب أي حقوق أخرى عليها دون موافقة البنك. وتتخذ الحكومة الترتيبات اللازمة من خلال الجهة المنفذة لتحمل الضرر الذي قد ينشأ في هذه الحالة.
مادة رقم 6
توافق الحكومة على تمكين موظفي البنك من زيارة موقع المشروع الذي توجد به المعدات.
مادة رقم 7
لن يتحمل البنك أية رسوم أو ضرائب نتيجة لإيجار المعدات للحكومة.
مادة رقم 8
8-1- مع مراعاة الفقرة (8 - 4) من هذه المادة يجب أن يتم دفع كل مبلغ تؤديه الحكومة إلى البنك بموجب هذه الاتفاقية بعملة حرة قابلة للتحويل يقبلها البنك بحسب قيمتها في تاريخ الاستحقاق إلى حساب البنك أو بأية طريقة أخرى يخطر بها البنك الحكومة كتابة من وقت لآخر.
8-2- سيعتبر أي مبلغ واجب أداؤه بموجب هذه الاتفاقية بما فيها أقساط الإيجار قد تم دفعه للبنك عندما يؤكد أي من البنوك الآتية إتمام إيداع تلك المبالغ في حساب البنك لديه:
(أ) إذا كان السداد بالدولار الأمريكي:
Account No . GB36SINT60928000159111,
Gulf International Bank (UK) Ltd,
One Knightsbridge, London SW1X 7XS, United Kingdom,
SWIFT CODE : SINTGB2L
Correspondent Bank :
HSBC Bank USA, 140 Broadway, New York 10005 - USA,
SWIFT CODE : MRMDUS33,
Account No . of GIB with HSBC
000 111053
(ب) إذا كان السداد بالجنيه الاسترليني:
Account No . GB13SINT6092 8000159137
Gulf International Bank (UK) Ltd,
One Knightsbridge, London SW1X 7XS, United Kingdom,
SWIFT CODE : SINTGB2L
Account No . GB45GULF4053 0712 2432 01
Gulf International Bank B.S.C.
London Branch, London, U.K.
SWIFT CODE : GULFGB2L
Telex : 8812889 GIBANK
(ج) إذا كان السداد باليورو:
Account No. 096965 001 51
Union des Banques Arabes et Francaises (UBAF)
190 Avenue Charles de Gaulle Neuilly Sur Seine, 92523 Paris, France
Telex No : 610334 UBAF, SWIFT CODE : UBAFFRPP
Correspondent Bank :Credit Lyonnais, Paris,
Swift Code : CRLYFRPP,
8-3- إذا أصبحت أية مدفوعات مستحقة الدفع في غير يوم عمل يتم دفعها في أول يوم عمل يعقب ذلك اليوم.
8-4- يكون الدولار الأمريكي، أو أي عملة حرة قابلة للتحويل يقبلها البنك بحسب قيمتها في تاريخ الاستحقاق، العملة التي يسدد بها كل مبلغ يكون مستحقا من الحكومة في أي وقت بموجب هذه الاتفاقية.
8-5- يتم دفع كل المبالغ المستحقة بموجب هذه الاتفاقية دون خصم أو حجز أي مبلغ.
8-6- حددت الحكومة وزارة المالية بجمهورية مصر العربية لسداد كافة الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية للبنك.
مادة رقم 9
تتخذ الحكومة التدابير اللازمة من خلال الجهة المنفذة في حالة حدوث أي حالة من حالات الخسارة الشاملة.
مادة رقم 10
إذا لم تلحق بالمعدات خسارة شاملة ولم يكن هنالك إخلال بأي من التزامات الحكومة، بموجب هذه الاتفاقية، يلتزم البنك بأن يقوم في أسرع وقت بعد أداء أخر قسط من أقساط الإيجار بنقل ملكية المعدات إلى الحكومة بدون مقابل. ولا يتحمل البنك رسوم نقل الملكية إن وجدت.
مادة رقم 11
تقدم الحكومة من خلال الجهة المنفذة للبنك التقارير الآتية:
(أ) تقارير نصف سنوية عن المعدات وحالتها خلال فترة الإيجار.
(ب) أي تقارير أو معلومات أخرى يطلبها البنك بصورة معقولة من وقت لآخر.
مادة رقم 12
مع عدم الإخلال بأي من أحكام هذه الاتفاقية، إذا حدثت أي من الحالات المحددة في هذه المادة وظلت مستمرة، يقوم البنك بإخطار الحكومة بالتدابير التي يحق للبنك اتخاذها في هذا الشأن:
(أ) إذا لم تسدد الحكومة أي قسط من أقساط الإيجار واستمر عدم السداد لمدة 30 (ثلاثين) يوما من تاريخ الاستحقاق.
(ب) إذا لم تف الحكومة بأي من التزاماتها الواردة في هذه الاتفاقية، خلاف الالتزام المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، واستمر عدم الوفاء لمدة 60 (ستين) يوما من إخطار البنك للحكومة بذلك.
مادة رقم 13
إن عدم قيام أي من الطرفين باستعمال أي حق من حقوقه الثابتة بموجب هذه الاتفاقية أو عدم التمسك به أو تأخره في أي من ذلك أو عدم استعماله أو عدم تمسكه بأي جزاء مقرر له أو تأخره في ذلك لا يخل بذلك الحق أو الجزاء ولا يجوز أن يُفسر على أنه تنازل عن ذلك الحق أو الجزاء.
مادة رقم 14
لا تصبح هذه الاتفاقية نافذة إلا إذا قدمت الحكومة إلى البنك رأيا قانونيا من جهة قضائية مستقلة، يفيد بأن كافة الالتزامات الواردة فيها قانونية وصحيحة وملزمة لقبول هذه الاتفاقية كمستند إثبات في جمهورية مصر العربية دون الحاجة لأية إجراءات رسمية أخرى قد يتم اتخاذها وفقا لقوانين جمهورية مصر العربية.
مادة رقم 15
تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
15-2- أي خلاف بين طرفي هذه الاتفاقية وأي دعوى من أحد الطرفين ضد الآخر ولا يبت فيها بالاتفاق مع الطرف الثاني خلال ستين (60) يوما من إخطار أحد الطرفين الطرف الآخر، يتم عرضها للتحكيم أمام لجنة تحكيم طبقا للإجراءات المنصوص عليها في الشروط العامة للبنك الصادرة في 8/11/1976
مادة رقم 16
16-1- كل طلب أو إخطار يوجهه أحد الطرفين إلى الآخر بناءً على اتفاقية الإيجار أو بمناسبة تطبيقها يتعين أن يكون كتابة. ويعتبر أن أيا من الطلب أو الإخطار قد تم قانونا بمجرد أن يسلم باليد أو بالبريد أو بالفاكس إلى الطرف الموجه له في عنوانه المبين في البند (16 - 2) أو أي عنوان آخر يحدده. بموجب إخطار إلى الطرف الآخر.
16-2- تنفيذا للبند (16 - 1) حدد الطرفان عنوانيهما كالآتي:
الحكومة:
وزارة التعاون الدولي
قطاع التعاون مع الهيئات الدولية ومنظمات التمويل الدولية والإقليمية والعربية
8 شارع عدلي - القاهرة، جمهورية مصر العربية.
هاتف: 23912815 (202)
فاكس: 23915167 (202)
البنك:
البنك الإسلامي للتنمية،
ص. ب رقم 5925 - جدة - 21432
المملكة العربية السعودية
فاكس: 6366871 (966)
هاتف: 6361400 (966)
وإقرارا بما تقدم وقع الطرفان هذه الاتفاقية في التاريخ المذكور في مطلعها بواسطة الممثل المفوض قانونا من كل طرف.