ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والتوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له؛
وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقرارات الوزارية المعدلة لها؛
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 2091 لسنة 1988 بإنشاء فرع توثيق بئر العبد؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 351 لسنة 1996 بإنشاء مكتب الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة شمال سيناء؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 1933 لسنة 2006 بإنشاء مأمورية للشهر العقاري ببئر العبد؛
وعلى قرار وزير العدل رقم 9504 لسنة 2008 بتعديل اختصاص مأمورية الشهر العقاري ببئر العبد ليشمل دائرة اختصاص قسم شرطة رمانة بحسب حدوده الإدارية بالإضافة إلى اختصاصها الأصلي؛
وعلى مذكرة رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة 26/6/2013؛
قرر:
مادة رقم 1
دمج مأمورية الشهر العقاري ببئر العبد مع فرع توثيق بئر العبد بمكتب الشهر العقاري بشمال سيناء تحت مسمى "مأمورية الشهر العقاري والتوثيق ببئر العبد" تتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال سيناء ويشمل اختصاصها الحدود الإدارية لقسم شرطة بئر العبد شهرا وتوثيقا، وكذلك الحدود الإدارية لقسم شرطة رمانة بالنسبة لأعمال الشهر فقط.
مادة رقم 2
يلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات.
مادة رقم 3
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من 1/8/2013.