ديباجة
بعد الاطلاع على البيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة في 3 من يوليو سنة 2013؛
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 8 من يوليو سنة 2013؛
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وتعديلاته؛
قرر:
مادة رقم 1
يُعين السيد المستشار/ هشام محمد ذكي بركات - الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، نائبا عاما.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.