ديباجة

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 187 لسنة 1984 بإنشاء الهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 133 لسنة 1989 بإنشاء صندوق العلاج الاقتصادي البيطري؛
وعلى القرار الوزاري رقم 705 لسنة 1990 بتنظيم العمل بصندوق العلاج الاقتصادي البيطري وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 566 لسنة 1993 بتعديل كشف أجور العمل بصندوق العلاج الاقتصادي البيطري وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 948 لسنة 1998 بإضافة أجور تشريح الحيوانات والطيور إلى كشف أجور صندوق العلاج الاقتصادي البيطري وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 252 لسنة 2001 بتحديد أجور العلاج الاقتصادي بالمستشفيات البيطرية وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 862 لسنة 2006؛
وعلى القرار الوزاري رقم 1074 لسنة 2010 والخاص بأسعار بيع السائل المنوي المجمد المحلي والمستورد؛
وعلى القرار الوزاري رقم 888 لسنة 2012 بإعادة تشكيل أعضاء لجنة صندوق العلاج الاقتصادي البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية؛
وعلى ما أوصت به لجنة صندوق العلاج الاقتصادي البيطري بتاريخ 1/ 10/ 2012؛
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 12/ 2012؛
وعلى كتاب الهيئة العامة للخدمات البيطرية الوارد برقم (4794) بتاريخ 15 /5/ 2013؛
وعلى ما عرضه السيد الدكتور نائب الوزير للشئون البيطرية؛
قــــــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يستبدل بكشف الأجور والعلاج الخاص بصندوق العلاج الاقتصادي بالوحدات والمستشفيات البيطرية المرفق بالقرارين الوزاريين رقم 705 لسنة 1990 ورقم 252 لسنة 2001 المشار إليهما والقرارات المعدلة لهما الكشف المرفق بهذا القرار.

مادة رقم 2

يعدل سعر بيع السائل المنوي المجمد المحلي والمستورد على النحو الوارد بالكشف المرفق بهذا القرار.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض مع أحكامه.