ديباجة

ديباجة
وزير التربية والتعليم:
بعد الاطلاع على قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته،
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979، وتعديلاته،
وعلى القانون رقم 5 لسنة 1991 بشأن الوظائف المدنية القيادية بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 2013 بالتفويض في بعض الاختصاصات،
وعلى القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2013،
قرر:

مادة رقم 1

تكليف الأستاذة الدكتورة/ مايسة فاضل أبو مسلم- بالقيام بعمل رئيس قطاع التعليم العام.
(لحين الإعلان عن الوظيفة والتعيين فيها وفقا للإجراءات القانونية المقررة).

مادة رقم 2

على جميع الجهات المعنية- كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.