ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 8 من يوليو 2013؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة؛
وبناءً على ما عرضه السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء؛
قرر:
مادة رقم 1
يتولى أقدم رؤساء القطاعات بديوان عام وزارة النقل تسيير أعمال الوزارة إلى حين تعيين وزير للنقل.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.