ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 8 من يوليو 2013؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة؛
قرر:

مادة رقم 1

يعين كل من:
السيد الدكتور/ إبراهيم أحمد متولي الدميري وزيرا للنقل.
السيد المستشار/ عادل عبد الحميد عبد الله حسين وزيرا للعدل.
السيد الدكتور/ هانئ محمد محمود عبد المجيد وزير دولة للتنمية الإدارية.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.