ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 42 لسنة 1967 في شأن التفويض في الاختصاصات؛
وعلى القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1984؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة؛
وبناءً على ما عرضه السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

يُفوض السيد وزير الكهرباء والطاقة في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 1976 بإنشاء هيئة تنفيذ مشروع منخفض القطارة المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1984.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.