محضر
محضر
اجتماعات لجنة المنافذ الحدودية
المصرية السودانية
أبو سمبل 27 - 28 سبتمبر 2011
سعيا من حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لتيسير حركة انتقال الأفراد والبضائع تعزيزا للتبادل التجاري بينهما بما يوفر أفضل الظروف لتحقيق التكامل المنشود بين البلدين ويلبي تطلعات شعبي البلدين الشقيقين.
وتنفيذا لمقررات الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة المنعقدة في الخرطوم يومي 27، 28 مارس 2011 المتضمنة اتفاق البلدين على عقد لجنة المنافذ الحدودية المشتركة عاجلاً وزيارة الحدود وتقديم توصياتها للجنة المتابعة وذلك لتحديد المنافذ الحدودية بين البلدين حتى يتسنى وضع النقاط الجمركية ومكاتب الهجرة وتنظيم التواصل والتجارة.
عقدت لجنة المنافذ الحدودية المصرية السودانية المشتركة اجتماعاتها بمدينة أبو سمبل خلال الفترة من 27 إلى 28 سبتمبر 2011 برئاسة السيد السفير/ محمد السيد عباس المشرف على قطاع التعاون العربي والإفريقي بوزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية والسيد الفريق شرطة/ د. آدم دليل آدم سراج رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني بوزارة الداخلية السودانية رئيس الوفد السوداني (مرفق قائمة أسماء أعضاء وفدي البلدين).
قامت اللجنة بزيارة ميدانية لكل من منفذي قسطل/ أشكيت وأرقين خلال تلك الفترة وأسفرت المناقشات والمعاينة عن النتائج التالية:
أولاً - فيما يتعلق بالمنافذ البرية (قسطل/ أشكيت وأرقين):
1- عاينت اللجنة على الطبيعة الموقعين المقترحين للمنافذ على الجانبين المصري والسوداني ووافق الجانب السوداني على إقامة المنفذ السوداني في الموقع المقابل لإحداثيات المنفذ المصري.
2- اتفق الجانبان على التالي:
أن تكون المنافذ المصرية والسودانية كل منهما في مواجهة الآخر وعلى جانبي خط عرض (22).
أن تكون المباني والمنشآت بكلا الجانبين متماثلة، ووفقا للرسومات التي أعدها الجانب المصري في هذا الخصوص والتي تسلمها الجانب السوداني لدراستها وإبداء الرأي بشأنها مع تحديد الجدول الزمني لتنفيذ هذه المنشآت المستديمة الثابتة.
أن يتزامن إنشاء مباني المنافذ البرية مع اكتمال شبكة الطرق المؤدية لها بكلا البلدين.
أن تكون المسافة بين المنشآت وخط الحدود المصرية السودانية هي 25 مترا من كلا الجانبين.
3- اقترح الجانب السوداني بالنسبة لنقطة قسطل/ أشكيت استخدام إنشاءات جاهزة (كارفانات) للتشغيل السريع والفوري عقب اكتمال الطريق الإسفلتي (حلفا/ أشكيت)، وأفاد الجانب المصري بأنه سوف يقوم بدراسة هذا المقترح والرد على الجانب السوداني بشأنه مع إمكانية تطبيق ذلك على منفذ أرقين عند اكتمال الطرق المؤدية إليه من الجانبين.
4- اقترح الجانب المصري التشغيل المشترك للمنافذ بكلا الجانبين لتسهيل إجراءات العبور اللازمة للأفراد والبضائع فيما يخص أعمال (الجمارك - الحجر الصحي والبيطري والزراعي - والصناعة والتجارة فقط دون الأجهزة الأمنية) ووافق عليه الجانب السوداني وسيتم التنسيق بين الجانبين لإعداد آلية التنفيذ المطلوبة.
سيقوم الجانب المصري بموافاة نظيره السوداني بالوثائق المتعلقة بهذا الخصوص.
ثانيا - الطرق المؤدية للمنافذ:
1- طريق قسطل/ أشكيت/ وادي حلفا:
الطريق بالجانب المصري (42 كم) مرصوف وبحالة ممتازة حتى خط عرض (22).
الطريق بالجانب السوداني (29 كم) غير مكتمل عند خط عرض (22).
وأفاد الجانب السوداني بأنه سيتم إكمال الطريق في 30/11/2011 وأنه سوف يوافي نظيره المصري بأي تعديلات قد تحدث في هذا الشأن.
2- طريق أرقين/ دنقلا:
الطريق بالجانب المصري متبقي منه (110 كم) ممهدة بالزيت الخام فقط ويمكن الانتهاء منه خلال فترة من (6 - 9) شهور على أن يتم ذلك بالتزامن مع تنفيذ الطريق بالجانب السوداني لتحقيق الجدوى الاقتصادية من الإنشاء.
الطريق بالجانب السوداني (470 كم) غير مكتمل وأفاد الجانب السوداني بأنه سوف يوافي نظيره المصري خلال أسبوعين بالجدول الزمني المحدد لاكتمال الطريق.
3- اتفق الجانبان على أن يتبادلا تقارير شهرية حول معدلات التنفيذ في رصف الطرق المؤدية للمنفذين.
ثالثا - اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع الموقعة بين البلدين 2002:
اتفق الجانبان على ضرورة تفعيل الاتفاقية المشار إليها بالانتهاء من إعداد البروتوكول الخاص بها من خلال اللجنة المختصة بذلك والمحددة بالاتفاقية.
أفاد الجانب السوداني بأنه سوف يوافي الجانب المصري بمسودة للبروتوكول المذكور لدراسته وإبداء الرأي بشأنه من خلال اللجنة المشار إليها.
رابعا: انعقاد الدورة القادمة:
رغبة من اللجنة في متابعة تنفيذ ما قررته فقد أوصت بأهمية عقد اجتماعها الثاني خلال ثلاثة شهور على أن يتم الاتفاق على موعد ومكان الانعقاد عبر القنوات الدبلوماسية.
حرر ووقع هذا المحضر بمدينة أبو سمبل يوم الأربعاء الموافق 28 من سبتمبر 2011
عن الجانب المصري
السفير/ محمد السيد عباس
المشرف على قطاع التعاون
العربي والإفريقي
عن الجانب السوداني
فريق شرطة/ د. آدم دليل آدم سراج
رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني
بوزارة الداخلية السودانية
ملحق 1
بيان الحمولات المسموح المرور بها على شبكة الطرق
ملحق 2
ملحق رقم (2)
نموذج تمويل واردات للاتجار أو الإنتاج
أولاً - البيانات التي يحررها المستورد:
اسم البنك: ...................... رقم وتاريخ إصدار النموذج: ..........
بيانات عن المستورد:
اسم المستورد: .....................................
عنوان النشاط الرئيسي: ............................
رقم البطاقة الاستيرادية/ الاحتياجات: ........................
بيانات عن البضاعة المستوردة:
السلعة: .......................... الكمية: ................
إجمالي القيمة بالعملة الأجنبية: ....... أساس التعاقد: ........
بلد المنشأ: .............. البلد المستورد منه البضاعة: ........
توقيع المستورد: ...................
التمويل:
1- مصدر التمويل: ........................................
2- طريقة السداد: ..........................................
ثانيا - بيانات يحررها البنك:
المصاريف الإدارية المسددة
............. جم إيصال سداد رقم ............. بتاريخ / / 20
توقيع المدير المسئول:..............
خاتم البنك: .....................
ثالثا - تعليمات تحرير النموذج:
1- يرفق بالنموذج صورة الفاتورة.
2- يستوفى النموذج من نسختين يحتفظ البنك بنسخة وتسلم نسخة للمستورد لتقديمها للجمارك كمستند إفراج.
3- لا يتم الإفراج بموجب هذا النموذج إلا إذا كان مستوفيا لكافة البيانات ومختوم بخاتم البنك.
4- يجوز تحويل القيمة للمورد من خلال أي من البنوك العاملة في جمهورية مصر العربية على أن يتم إخطار البنك المصدر للنموذج.
5- يجوز للمستورد تعديل أسلوب السداد على أن يتم إخطار البنك ويمتد بالحسم أو التنازل من المورد على القيمة الواردة بالنموذج على أن يقدم المستورد المستند الدال على ذلك.
6- يسمح بتسوية قيمة الواردات بقيمة صادرات سلعية أو خدمية.
7- يتم إخطار قطاع التجارة الخارجية بالحالات التي لم يتم تحويل قيمتها.
ملحق 3
ملحق رقم (3)
في حالة الاستيراد من السودان
1- يجوز بناءً على طلب المستورد للسلع الغذائية أن يطلب من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إجراء الفحص في مناطق إنتاج هذه السلع خارج البلاد، وفي هذه الحالة يتحمل المستورد كافة النفقات وكذا مقابل الخدمات وذلك للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية.
2- يشترط في الرسالة المطلوب فحصها أن يكون محتويات كل لوط أو طرد متطابقة في النوع والصنف والرتبة والعبوة.
3- بالنسبة للحوم:
(أ) أن يتم الشحن مباشرة من بلد المنشأ إلى مصر.
(ب) أن يكون المنتج معبأ في أكياس محكمة الغلق مستوفاة للقواعد الصحية وأن توضع داخل كل كيس بطاقة مكتوب عليها بمادة ثابتة باللغة العربية.
البيانات الآتية:
بلد المنشأ.
اسم المنتج.
اسم المجزر.
تاريخ الذبح.
اسم المستورد وعنوانه.
الجهة التي أشرفت على الذبح طبقا للشريعة الإسلامية، على أن تكون هذه الجهة معتمدة من المركز التجاري في بلد المنشأ.
ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
مقدمة
بروتوكول التعاون في مجال النقل البري للركاب والبضائع
بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان
استنادا على تصديق السلطات المختصة في مصر والسودان على اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية السودان في مجال النقل البري للركاب والبضائع الموقعة بين البلدين بالقاهرة بتاريخ 29/7/2002، فإن وزارة النقل بجمهورية مصر العربية ووزارة النقل والطرق والجسور بجمهورية السودان والمشار إليها فيما بعد (بالطرفين)؛
رغبةً منهما في تنمية وتنظيم النقل البري الدولي على الطرق للركاب والبضائع بينهما، وإدراكا منهما لأهمية تسهيل العبور عبر بلديهما على أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة، وتوثيقا لعرى العلاقات المتينة بين شعبي بلديهما؛
اتفق الجانبان على إبرام بروتوكول بين حكومتي البلدين على النحو التالي:
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على بروتوكول التعاون في مجال النقل البري للركاب والبضائع بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، والموقع في القاهرة بتاريخ 7/2/2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
مادة رقم 1
للدخول أو عبور أراضي الطرف الآخر يجب على وسائط النقل البري بالبلدين الحصول على (ترخيص عام مسبق) من الجهات المختصة وهي:
1- وزارة النقل بجمهورية مصر العربية - الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري.
2- وزارة النقل والطرق والجسور بجمهورية السودان - وحدة النقل البري.
مادة رقم 2
اعتمد الطرفان الشروط والمقاييس والمواصفات المتعلقة بالأوزان والأبعاد والحمولات المحورية لوسائط النقل المعمول بها في كلا البلدين ليتم العمل بها في البلد الآخر المرفقة بالبروتوكول - مرفق رقم (1).
مادة رقم 3
(أ) يجب أن تحمل مركبات الطرف السوداني اللوحات المرورية الصادرة من السلطة المختصة للمرور بالسودان في مقدمة ومؤخرة المركبة.
(ب) يجب أن تحمل مركبات الطرف المصري اللوحات المرورية الصادرة من السلطة المختصة للمرور بمصر في مقدمة ومؤخرة المركبة.
(ج) يتم تغيير اللوحات المعدنية عند المنافذ الحدودية وتركيب لوحات جمرك كما هو متبع مع جميع المركبات التي تدخل أو تعبر المنافذ المصرية.
مادة رقم 4
(أ) تلتزم وسائط نقل الركاب والبضائع بالطرفين بعدم تجاوز نقاط الانطلاق والوصول وخطوط السير المحددة في أراضي الطرف الآخر والمصرح بالنقل منها مباشرة بين الطرفين والموضحة بالمستندات الرسمية للرحلة.
(ب) عدم السماح لوسائط نقل البضائع بتحميل ركاب (أفراد) وعدم السماح لوسائط نقل الركاب بتحميل بضائع.
(ج) ألا يقل عدد المقاعد بسيارات النقل العام للركاب عن 9 مقاعد، بشرط أن تحمل لوحات ترخيص نقل عام.
(د) يحدد كل طرف النقاط المصرح بها للانطلاق والوصول بملحق البروتوكول.
(هـ) تسلك وسائط النقل بالطرفين المسارات التي يتم تحديدها في منفذ الدخول من الطرف الآخر وعدم تجاوزها.
(و) الالتزام بعدم إقامة أي منشآت ثابتة أو متحركة على خط سير القوافل بأراضي الطرف الآخر.
مادة رقم 5
لا يجوز لوسائط النقل البقاء في أراضي الطرف الآخر لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما من تاريخ إنهاء إجراءات الدخول إلا بتصريح خاص طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين وفي حالة العبور يسمح بالبقاء في أراضي الطرف الآخر بحد أقصى خمسة عشر يوما.
مادة رقم 6
تعفى كافة عمليات النقل البري بين أراضي الطرفين من الضرائب والرسوم والعوائد المعمول بها لدى كل دولة فيما عدا التي تفرض على وسائط النقل الوطنية وسائقيها ومساعديهم وتخضع وسائط النقل العابرة أراضي الطرفين للقوانين واللوائح المقررة في حال عبورها أراضي الطرف الآخر، ولا يدخل مقابل الخدمات في نطاق الإعفاءات.
مادة رقم 7
اتفق الطرفان على تشغيل المنافذ الرسمية المشار إليها في الفقرة (2) من البند (أولاً) فيما يتعلق بالمنافذ البرية (قسطل/ أشكيت وأرقين) من محضر اجتماعات لجنة المنافذ الحدودية المصرية السودانية المنعقدة في أبو سمبل بتاريخ 27 - 28 سبتمبر 2011 والمرفق بهذا البروتوكول ويعد جزءا لا يتجزأ منه، وذلك كمرحلة أولى.
وفي حالة الاتفاق على تشغيل أية منافذ أخرى يتم توقيع ملحق بشأن كل منها ويضم إلى هذا البروتوكول.
مادة رقم 8
يتم إثبات اللوازم الشخصية ذات القيمة ولوازم وسائط النقل وقطع الغيار المصاحبة على جواز السفر أو دفتر التربتيك أو استمارة جمركية ولا يسمح بحمل أي لوازم أخرى خلافا لما هو مثبت.
لا يجوز التصرف بأي شكل من الأشكال في اللوازم المصاحبة لوسائط النقل المثبتة ويعاد تصديرها سواء كانت جديدة أو مستعملة ويتم إتلاف القطع المستبدلة تحت مراقبة الجمارك.
مادة رقم 9
تسري القوانين والتشريعات المعمول بها لدى البلدين فيما يتعلق بالبضائع الممنوعة أو التي تحتاج إلى إذن خاص.
مادة رقم 10
تلتزم وسائط النقل بالطرفين بالسير في المسارات المحددة المصرح بها في خط السير وفي حالة المخالفة يتم تطبيق القوانين واللوائح ذات الصلة بالبلدين.
مادة رقم 11
المستندات التي يجب أن تكون مصاحبة للشحنة هي:
بوليصة الشحن.
فاتورة تجارية مدون عليها اسم المنتج وعلامته التجارية (إن وجدت) وعنوانه ورقم التليفون والفاكس والبريد الإلكتروني.
شهادة رسمية معتمدة تؤكد خلو المنتجات الحيوانية من الأمراض المعدية.
شهادة منشأ.
نموذج رقم (4) للواردات التي تزيد قيمتها عن خمسة آلاف دولار (مرفق 2).
مستندات إثبات النشاط للمستورد.
إجراءات فحص البضائع الواردة وشروط الفحص وكذا شروط شحن اللحوم الواردة من السودان طبقا للمرفق رقم (3).
أي مستندات مقررة وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها بالبلدين.
وفيما يخص الصادرات المصرية إلى السودان يشترط الحصول على شهادة فحص نوعي من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وكافة المستندات المطلوب استيفاؤها.
مادة رقم 12
المستندات التي يجب أن تكون بحوزة السائق هي:
جواز سفر ساري المفعول صادر من السلطة المختصة في إطار التعليمات والضوابط المنظمة لتنقل مواطني الدولتين فيما بينهما وضوابط دخول باقي الجنسيات الأخرى.
رخصة قيادة دولية سارية طبقا لما يتم الاتفاق عليه في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
شهادة صحية تفيد حصول المصرح له (السائق) على التطعيمات الدولية اللازمة.
المنافستو للبضائع والركاب.
التصريح الخاص (إن وجد).
مادة رقم 13
يجب أن يكون بحوزة الراكب جواز سفر ساري المفعول صادر من السلطة المختصة والحصول على تأشيرة دخول طبقا للتعليمات والضوابط المنظمة لتنقل مواطني الدولتين فيما بينهما وضوابط دخول باقي الجنسيات الأخرى.
شهادة صحية تفيد حصول كل راكب على التطعيمات الدولية اللازمة.
مادة رقم 14
(أ) يشترط للسماح بدخول وخروج وسائط النقل البري للركاب والبضائع المسجلة والمرخصة في بلد أحد الطرفين بصفة مؤقتة لأراضي الطرف الآخر أن تحمل المركبة دفتر مرور مقبولاً من السلطات الجمركية في البلدين طبقا لشروط إصدار هذا الدفتر أو أحد الضمانات المقبولة جمركيا.
(ب) في حالة العبور لطرف ثالث تقدم الضمانات المقبولة جمركيا لدى كل طرف بقيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على البضائع.
مادة رقم 15
(أ) يجوز للناقلين بموجب تصريح خاص من السلطات المختصة بالطرفين القيام بالآتي:
تجاوز الأحمال المحورية والأبعاد والأوزان في أراضي الطرف الآخر المنصوص عليها في المادة الثانية من البروتوكول.
دخول وسائط النقل فارغة لأراضي الطرف الآخر لنقل بضائع أو ركاب.
ممارسة النقل بين إقليم أحد الطرفين وبلد ثالث.
بقاء وسائط النقل في أراضي الطرف الآخر لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما.
تجاوز نقاط الوصول النهائية.
(ب) يحدد كل طرف الجهة المخول لها إصدار التصريح الخاص وشكل وتصميم التصريح ويودع بملحقات البروتوكول نموذج التصريح وعليه ختم الجهة المخول لها إصداره.
(جـ) حدد الطرف المصري وزارة النقل (الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري) لإصدار التصريح الخاص.
حدد الطرف السوداني وزارة النقل والطرق والجسور لإصدار التصريح الخاص.
مادة رقم 16
لأغراض المادة (24) من اتفاق التعاون بين مصر والسودان في مجال النقل البري للركاب والبضائع تعقد اللجنة المشتركة اجتماعاتها بشكل دوري، على أن يتم تشكيلها على النحو التالي:
1- حدد الجانب المصري الجهات الممثلة للجنة المشتركة برئاسة وزارة النقل (الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري - الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة) وعضوية كل من:
(أ) وزارة الدفاع (قيادة قوات حرس الحدود).
(ب) وزارة الداخلية (المرور - الجوازات - أمن الموانئ).
(ج) وزارة المالية (مصلحة الجمارك).
(د) وزارة الصناعة والتجارة الخارجية (الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات "قطاع الاتفاقات التجارية" - التمثيل التجاري).
(هـ) وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
(و) وزارة الخارجية.
(ز) وزارة الزراعة (الحجر الزراعي - الحجر البيطري).
(ح) وزارة الصحة (الحجر الصحي).
2- حدد الجانب السوداني الجهات الممثلة للجنة المشتركة وهي:
(أ) وزارة النقل والطرق والجسور.
(ب) وزارة التجارة.
(ج) وزارة الداخلية (الجوازات - الحركة والمرور - الأمن).
(د) وزارة الخارجية.
(هـ) الإدارة العامة لشرطة الجمارك.
ويجوز لأي من الطرفين دعوة جهات أخرى حسب الموضوعات المعروضة.
مادة رقم 17
يعمل الطرفان على تبادل الزيارات والمعلومات والخبرات والمطبوعات والمنشورات والبحوث عالية التقنية في مجال نقل الركاب والبضائع ويعملان على التنسيق الكامل بينهما لتدريب الكوادر المختصة ورفع كفاءة أنشطة النقل البري.
مادة رقم 18
1- يراعى الالتزام بكافة القوانين والأنظمة المعمول بها لدى كل من الطرفين.
2- يقوم كل من الطرفين المتعاقدين بتزويد الطرف الآخر بقائمة تتضمن أسماء الوكلاء المحليين من شركات أو مؤسسات أو مكاتب النقل العاملة في أراضي كل منهما.
مادة رقم 19
يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ من تاريخ أخر إخطار كتابي باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة في كلتا الدولتين، ويسري لمدة عامين، ويجدد لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة برغبته في إنهائه قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء، كما يجوز تعديله باتفاق الطرفين على أن يسري التعديل بذات الإجراءات اللازمة لنفاذ الاتفاق.