ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 295 لسنة 2011 بتفويض وزير التأمينات والشئون الاجتماعية في بعض الاختصاصات؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 90 لسنة 2012 بشأن التشكيل الوزاري؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للاتحادات والمؤسسات - إدارة التسجيل المؤرخة في 2/6/2013؛
وبناءً على ما عرضته علينا السيدة الأستاذة رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والاتحادات؛
قرر:

مادة رقم 1

يتم إضفاء صفة النفع العام على الجمعية الآتية:
جمعية الحمد الخيرية ببورسعيد - المشهرة برقم 317 لسنة 2004

مادة رقم 2

تتمتع هذه الجمعية بامتيازات السلطة العامة على النحو التالي:
1- عدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها.
2- عدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم.
3- إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقًا للأغراض التي تقوم عليها.

مادة رقم 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وتتحمل الجمعية نفقات النشر، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.