رسم

رسم بالمحولات والتفريع الخاصة الموجودة على الطريق الصحراوي الغربي

بيان

شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
بيان بأسماء المتعدين على مغذي الطريق الصحراوي
لقطاعي أسيوط شمال والمنيا جنوب

ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 63 لسنة 1974 بشأن منشآت قطاع الكهرباء والمعدل بالقانون رقم 204 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية؛
وعلى النظام الأساسي لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء؛
وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بتاريخ 27/5/2013؛
قرر:

مادة رقم 1

يُزال بالطريق الإداري وعلى نفقة المتعدي التفاريع المقامة من بعض المواطنين والواردة بالبيان المرفق والواقعة بالطريق الصحراوي الغربي بنطاق قطاع توزيع كهرباء أسيوط وقطاع توزيع كهرباء المنيا التابعين لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار وملحقاته في الوقائع المصرية، وعلى جميع المختصين تنفيذه.

مذكرة

الشركة القابضة لكهرباء مصر
شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء
مذكرة
للعرض على السيد المهندس وزير الكهرباء والطاقة
الموضوع: إزالة التعديات على شبكة الجهد المتوسط بتفاريع منشأة بمعرفة بعض المواطنين في نطاق (هندسة كهرباء القوصية ومنفلوط وديروط وهندسة مركز شمال وهندسة الفتح بقطاعي أسيوط) وكذا هندستي ملوي وديرمواس بقطاع المنيا جنوب.
الخلفية: قيام بعض المواطنين بالمناطق الصحراوية بجوار الطريق الصحراوي الغربي والصحراوي الشرقي بنطاق قطاعي توزيع أسيوط وقطاع كهرباء جنوب المنيا بالتعدي على مغذيات الطرق الصحراوية الغربية والشرقية بإنشاء تفريعات جهد متوسط وتركيب محولات لري الأراضي الصحراوية التي يضعون اليد عليها دون اتخاذ الإجراءات القانونية ودون الرجوع للشركة وأن ذلك يتم لفقدان السيطرة الأمنية على تلك المناطق.
أسماء المتعدين وعناوينهم: طبقا للكشف المرفق والمعتمد من شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء وذلك في نطاق (هندسة كهرباء القوصية ومنفلوط وديروط وهندسة مركز شمال وهندسة الفتح بقطاعي أسيوط) وكذا هندستي ملوي وديرمواس بقطاع المنيا جنوب بالطرق الصحراوية الغربية والشرقية.
المعروض: تم بذل الجهود المضنية في سبيل الحيلولة لمنع هذه التعديات وتم إخطار الجهات الأمنية واتخاذ إجراءات تحرير محاضر ضد هؤلاء المواطنين وبالتنسيق مع الجهات الأمنية طلبت ضرورة استصدار قرار إزالة بشأن تلك التعديات من الجهة المختصة لإمكانية تنفيذ إزالة هذه التعديات.
المطلوب: التفضل بالنظر .. وفي حالة الموافقة .. التفضل بتوقيع القرار المناسب.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
تحريرا في 22/5/2013
رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب
مهندس/ محمد مصطفى رحيم