رسم
خريطة مدينة أسيوط الجديدة
اشتراطات
الاشتراطات العامة
1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية (عمارات) (أرضي + 5 أدوار متكررة) مع التزام الجمعية بقيد الارتفاع للمنطقة الواقع بها أرض المشروع بمدينة أسيوط الجديدة والمحدد من هيئة عمليات القوات المسلحة وذلك في حالة تعارضه مع الارتفاعات الواردة بالمشروع، ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم.
2- يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية لمباني الخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) الجاري تطبيقها بالهيئة طبقا لكل نشاط.
3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
4- غرف الأسطح بالمباني السكنية: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها، على أن لا تزيد في مجموعها عن (25%) من المساحة المسموح ببنائها بالدور الأرضي ووفقا لاشتراطات الهيئة.
5- تتولى الجمعية التعاونية لبناء المساكن لنقابة التجاريين بأسيوط على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة، وأن تقوم الجمعية بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
6- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
7- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
8- تلتزم الجمعية بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الجمعية والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
9- تلتزم الجمعية باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
10- تتولى الجمعية على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5، 6، 7).
11- تلتزم الجمعية بالبرنامج الزمني المعتمد من الهيئة.
12- يجب توفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الخدمات بواقع موقف سيارة/25 م2 من المباني المغلقة وبواقع موقف سيارة/ وحدة سكنية بالمناطق المخصصة للإسكان.
13- الالتزام بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
(طرف أول) (طرف ثان)
(إمضاء) رئيس مجلس إدارة الجمعية
كميل يوسف توما يوسف
شروط
الشروط المرفقة
بالقرار الوزاري الصادر
للجمعية التعاونية لبناء المساكن لنقابة التجاريين بأسيوط
بقطعة الأرض رقم (26) بمساحة 7.88 فدان
بمنطقة إسكان الجمعيات بالتوسعات الجنوبية
بمدينة أسيوط الجديدة
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة لمشروع الجمعية 7.88 فدان أي ما يعادل 33090.104 م2.
أولاً - مكونات المشروع:
1- الأراضي المخصصة لمباني الإسكان (F. P.) بمساحة 1.97 فدان أي ما يعادل 8271.63 م2، وتمثل نسبة (25%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- الأراضي المخصصة لمباني الخدمات (F. P.) بمساحة 0.12 فدان أي ما يعادل 490 م2، وتمثل نسبة (1.48%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- الأراضي المخصصة للمناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 3.59 فدان أي ما يعادل 150073.874 م2، وتمثل نسبة (45.55%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية وأماكن انتظار السيارات بمساحة 0.87 فدان أي ما يعادل 3659.02 م2، وتمثل نسبة (11.06%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
5- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 1.33 فدان أي ما يعادل 5595.58 م2، وتمثل نسبة (16.91%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
ثانيا - المساحة المخصصة للإسكان (عمارات):
إجمالي المساحة المخصصة لمباني الإسكان (F. P.) بالمشروع 1.97 فدان أي ما يعادل 8271.63 م2، وتمثل نسبة (25%) من إجمالي مساحة أرض المشروع لإقامة عمارات سكنية طبقا للجدول التالي:
النموذج عدد العمارات مسطح العمارات إجمالي مسطح عدد الوحدات إجمالي الوحدات الارتفاع
بالنموذج بالنموذج (م2) العمارات بالدور للنموذج السكنية
أ 9 526.07 4734.63 أرضي 4 216
متكرر 4
ب 6 4650 2790 أرضي 4 144 بدروم + أرضي
متكرر 4
ج 2 373.5 747 أرضي 4 48
متكرر 4
الإجمالي 17 8271.63 408
الاشتراطات البنائية (لمباني الإسكان):
الوحدة السكنية بمساحة لا تتعدى 120 مترا مربعا (مساحة صافية شاملة سمك الحوائط).
الارتفاع المسموح به (دور أرضي + 5 أدوار متكررة) مع التزام الجمعية بقيد الارتفاع للمنطقة الواقع بها أرض المشروع بمدينة أسيوط الجديدة والمحدد من هيئة عمليات القوات المسلحة وذلك في حالة تعارضه مع الارتفاعات الواردة بالمشروع.
يتم الالتزام بتوفير مصعد كهربائي لكل عمارة سكنية.
الكثافة بحد أقصى 240 شخصا/ فدان.
يتم توفير مكان انتظار للسيارات بواقع (موقف سيارة/ وحدة سكنية) والالتزام بعمل بدروم على أن يستغل (أماكن لانتظار السيارات).
ثالثا - المساحة المخصصة لمنطقة الخدمات:
بإجمالي مساحة 490 م2 (F. P.) ببصمة الدور الأرضي (تجاري - إداري).
الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات:
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) طبقا للاشتراطات الجاري تطبيقها بالهيئة لكل نشاط على حدة.
يتم الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات بمناطق الخدمات بواقع موقف سيارة/25 م2 من المباني المغلقة.
رابعا - النسبة البنائية:
النسبة البنائية (F. P.) (إسكان وخدمات) بنسبة لا تتعدى (30%) من إجمالي المساحة المخصصة للجمعية.
ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 90 لسنة 2012 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار الوزاري رقم (478) بتاريخ 1/12/2009 بشأن تعديل القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 واعتماد الاشتراطات البنائية المعدلة لاستعمالات الأراضي بالمخططات التفصيلية بالمدن الجديدة لأراضي إسكان الجمعيات؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للشئون الفنية رقم (4451) بتاريخ 22/6/2009 والمرفق به لوحة المخطط العام بشأن موافقة السلطة المختصة على تخصيص قطع أراضي للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان كمرحلة ثانية بمدينة أسيوط الجديدة والمرفق به كشف يتضمن تخصيص قطعة الأرض بمساحة 6.6 فدان بمنطقة إسكان الجمعيات بالتوسعات الجنوبية بمدينة أسيوط الجديدة للجمعية التعاونية لبناء المساكن لنقابة التجاريين بأسيوط؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ 4/11/2010 والمتضمن استلام الجمعية التعاونية لبناء المساكن لنقابة التجاريين بأسيوط قطعة الأرض رقم (26) بمساحة 33090.104 م2 بمنطقة إسكان الجمعيات بالتوسعات الجنوبية بمدينة أسيوط الجديدة؛
وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم (56) بتاريخ 20/12/2011 بالموافقة على منح مهل نهائية للجمعيات المخصص لها قطع أراضي جاهزة للاستلام بالمدن الجديدة لاستكمال إجراءات التعاقد وتقديم مستندات استصدار القرار الوزاري واستصدار تراخيص البناء لقطع الأراضي المخصصة لهم؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 14/10/2012 بين الهيئة والجمعية التعاونية لبناء المساكن لنقابة التجاريين بأسيوط المتضمن بيع قطعة الأرض الفضاء رقم (26) بمنطقة إسكان الجمعيات بالتوسعات الجنوبية ضمن الأراضي المخصصة للجمعيات التعاونية لبناء المساكن بمساحة 33090.104 م2 لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم بمدينة أسيوط الجديدة؛
وعلى كتاب السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية رقم (1011) بتاريخ 24/10/2012 والمتضمن صدور قرار من اللجنة العقارية الرئيسية بجلستها رقم (81) بتاريخ 5/9/2012 بالموافقة على منح الجمعية التعاونية لبناء المساكن لنقابة التجاريين بأسيوط مهلة شهر لإنهاء إجراءات التعاقد وستة أشهر من تاريخ توقيع العقد لاستكمال تقديم كافة المستندات لاستصدار القرار الوزاري وتسعة أشهر من تاريخ توقيع العقد لتقديم كافة المستندات اللازمة لاستصدار تراخيص المباني لكافة مكونات المشروع؛
وعلى كتاب استشاري الجمعية التعاونية لبناء المساكن لنقابة التجاريين بأسيوط الوارد برقم (10417) بتاريخ 24/12/2012 والمرفق به تفويض بالمراجعة الفنية وتفويض بالتوقيع على الاشتراطات البنائية وصورة محضر اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بالجمعية والبرنامج الزمني للمشروع؛
وعلى كتاب استشاري الجمعية التعاونية لبناء المساكن لنقابة التجاريين بأسيوط الوارد برقم (326) بتاريخ 14/1/2013 والمرفق به تعهد الجمعية بأن منطقة الخدمات لقاطني المشروع فقط وفي حالة التخديم من الخارج يتم إعادة تسعير منطقة الخدمات بواسطة اللجان المختصة بالهيئة طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن؛
وعلى كتاب السيد المحاسب مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون المالية والإدارية رقم (85) بتاريخ 6/2/2013 والمتضمن أنه تمت مراجعة المستندات الاقتصادية والمالية المقدمة من الجمعية والتنبيه بالسير في إجراءات استصدار القرار الوزاري باعتماد التخطيط والتقسيم لمشروع الجمعية المشار إليها والتعهد المقدم من الجمعية في 31/1/2013 بتسليم ميزانية عام 2011 فور اعتمادها في موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخه وطبقا للقواعد؛
وعلى كتاب السيدة د. مهندس مدير عام الإدارة المركزية لدراسة المشروعات رقم (1757) بتاريخ 11/3/2013 بأنه لا مانع من الناحية الفنية من اعتماد البرنامج الزمني المقدم من الجمعية سالفة البيان؛
وعلى البيان الوارد من جهاز مدينة أسيوط الجديدة بتاريخ 11/3/2013 بالموقف المالي والعقاري والتنفيذي للأرض؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة أسيوط الجديدة من مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من الجمعية التعاونية لبناء المساكن لنقابة التجاريين بأسيوط لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم على قطعة الأرض رقم (26) المخصصة للجمعية بمساحة 7.88 فدان بمنطقة إسكان الجمعيات بالتوسعات الجنوبية بمدينة أسيوط الجديدة؛
وعلى مذكرة السيد المهندس مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 4/4/2013 بشأن الموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المقدمة من الجمعية التعاونية لبناء المساكن لنقابة التجاريين بأسيوط أن هذه الموافقة تمت وفقا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 478 لسنة 2009 وطلب استصدار القرار المعروض؛
قرر:
مادة رقم 1
يعتمد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (26) بمساحة 7.88 فدان أي ما يعادل 33090.104 م2 (فقط ثلاثة وثلاثون ألفا وتسعون مترا مربعا و104/1000 من المتر المربع لا غير) بمنطقة إسكان الجمعيات بالتوسعات الجنوبية بمدينة أسيوط الجديدة والمباعة للجمعية التعاونية لبناء المساكن لنقابة التجاريين بأسيوط لإقامة مشروع سكني متكامل التخطيط والتقسيم، وذلك طبقا للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بين الهيئة والجمعية بتاريخ 14/10/2012 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة رقم 2
تلتزم الجمعية التعاونية لبناء المساكن لنقابة التجاريين بأسيوط بعدم عرض وحدات المشروع للحجز والبيع إلا بعد موافقة الهيئة، وتلتزم الجمعية بأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع لأعضاء الجمعية على رقم القرار ومدة تنفيذ المشروع أو المرحلة المعلن عنها وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.
مادة رقم 3
تلتزم الجمعية بالتعهد المقدم منها بتاريخ 14/1/2013 بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط وفي حالة مخالفة ذلك يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير وبشرط موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
مادة رقم 4
تلتزم الجمعية بتقديم برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء في التنفيذ، وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن، مع التزام الجمعية بتنفيذ كامل مباني المشروع خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة رقم 5
تقوم الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط العام للمشروع والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
مادة رقم 6
تلتزم الجمعية بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 7
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.