ديباجة
وزير التموين
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 299 لسنة 2011 بتبعية بعض الجهات لوزير التموين والتجارة الداخلية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 483 لسنة 1987 بشأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزاري رقم 168 لسنة 1999 بتحديد كميات وأسعار تداول الزيت التمويني؛
وعلى القرار الوزاري رقم 79 لسنة 2008 بشأن تحديد أسعار مراحل تداول السلع الإضافية المدعمة الموزعة على البطاقات التموينية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2010 بشأن توحيد أسعار السكر والزيت التمويني والإضافي والمعدل بالقرار الوزاري رقم 20 لسنة 2010؛
وعلى القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2010 بشأن وضع ضوابط التعامل بالبطاقات التموينية الذكية وتنظيم عمل البدالين التموينيين وتعديلاته؛
وعلى العقد الموقع بين الهيئة العامة للسلع التموينية وبين الكونسورنيوم المكون من شركة ميدي تريد (ش. م. م) وشركة مالتي تريد للتجارة (ش. م. م) وشركة مالتي للتجارة والتخزين والشركة القابضة للصناعات الغذائية بشأن استيراد وتكرير وتعبئة وتوريد زيت الطعام التمويني؛
وعلى القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2013 بشأن تحديد كميات وأسعار تداول الزيت التمويني والإضافي المربوطة على البطاقات التموينية لبعض محافظات الجمهورية وتعديلاته؛
وعلى المذكرة المعروضة علينا والمعتمدة منا؛
قــــــــــــرر:
مادة رقم 1
يتم توزيع زيت صويا معبأ في زجاجات عبوة 1 لتر على البطاقات التموينية بواقع 1 لتر للفرد في المحافظات التي يتم توزيع زيت عباد شمس (100%) بها على أن يتم صرف الحصة بالبطاقة التموينية من زيت عباد الشمس وزيت الصويا معا.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويبدأ العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.