ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو لسنة 2013؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته؛
وعلى قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى كتاب السيد المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة المؤرخ 4/8/2013؛
وبناءً على ما عرضه السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم؛
قرر:

مادة رقم 1

تُعقد جلسات نظر أوامر المنع من التصرف أرقام:
(أ) 24 لسنة 2013 في القضية رقم 10926 لسنة 2013 جنح قسم الجيزة.
(ب) 25 لسنة 2013 في القضية رقم 6187 لسنة 2013 جنح قسم المقطم.
(ج) 27 لسنة 2013
(د) 28 لسنة 2013 في القضية رقم 31291 لسنة 2013 جنح قسم مدينة نصر أول - الحرس الجمهوري.
وجلسات القضية رقم 48596 لسنة 2012 جنايات مدينة نصر أول المتهم فيها/ أحمد محمد محمود عرفة بتهمة إحراز سلاح آلي المختصة بنظرها الدائرة 15 جنائي شمال القاهرة بإحدى القاعات المناسبة بأكاديمية الشرطة الكائنة بالقاهرة الجديدة - مدينة القاهرة - محافظة القاهرة، بدلاً من مقرها الحالي.

مادة رقم 2

على الإدارات المختصة بوزارة العدل والنيابة العامة تنفيذ هذا القرار.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 20/8/2013.