ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 من يوليه 2013؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 532 لسنة 2013 بشأن إعلان حالة الطوارئ وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
ونظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد ولدواعي المحافظة على الأمن العام؛
قرر:
مادة رقم 1
يُوضع السيد/ محمد حسني مبارك قيد الإقامة الجبرية.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، وعلى وزير الداخلية تنفيذه.