ديباجة
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 8 يوليو 2013؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل الوزارة؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2012 بتشكيل المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية المعدل بالقرار رقم 774 لسنة 2013؛
قرر:
مادة رقم 1
يستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 908 لسنة 2012 المعدل بالقرار رقم 774 لسنة 2013 المشار إليهما، النص الآتي:
تشكل اللجنة الوزارية للشئون التشريعية من:
السيد المستشار وزير العدل ........................................... رئيسا
السيد المستشار وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ................. عضوا
السيد المستشار رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء .................... عضوا
ويدعى لحضور اجتماعات اللجنة السادة الوزراء المعنيون عند مناقشة الموضوعات ذات الصلة بنطاق عملهم.
مادة رقم 2
يستبدل بنص المادة الخامسة من القرار سالف الذكر، النص الآتي:
يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من وزير العدل.
مادة رقم 3
يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار.
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.