ديباجة
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛
وعلى الترشيحات الواردة لتشكيل اللجنة المنوط بها إعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية؛
قــــــــــــــرر:
مادة رقم 1
تُشكل اللجنة المنصوص عليها في المادة (29) من الإعلان الدستوري المشار إليه، من كل من:
أولاً - الأزهر:
1- د. شوقي إبراهيم عبد الكريم علام - أساسيا (مفتي الديار المصرية والأستاذ بجامعة الأزهر).
2- المستشار/ محمد محمود عبد السلام - أساسيا (المستشار القانوني لشيخ الأزهر).
3- د. عبد الله مبروك محمد النجار - أساسيا (أ. بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر).
- د. محمد الشحات الجندي - احتياطيا (عضو مجمع البحوث الإسلامية).
- د. محمد عبد الصمد محمد مهنا - احتياطيا (عضو المكتب الفني لشيخ الأزهر وأستاذ القانون الدولي).
- د. مهجة غالب عبد الرحمن - احتياطيا (عميدة كلية الدراسات الإسلامية بالقاهرة).
ثانيا - الكنيسة:
4- نيافة الأنبا بولا - أساسيا (أسقف طنطا وتوابعها - بطريركية أقباط الأرثوذكس).
- المستشار/ منصف نجيب سليمان - احتياطيا
5- نيافة الأنبا أنطونيوس عزيز مينا - أساسيا (بطريركية الأقباط الكاثوليك).
- المستشار/ جميل حليم حبيب - احتياطيا
6- د. القس/ صفوت نجيب البياض - أساسيا (رئاسة الطائفة الإنجيلية).
- المستشار/ مكرم لمعي - احتياطيا
ثالثا - الشباب:
7- السيد/ محمد عبد العزيز - أساسيا (حركة تمرد/ صحفي).
8- السيد/ أحمد عيد - أساسيا (ائتلاف شباب الثورة/ جبهة 30 يونيو/ صحفي).
9- السيد/ محمود بدر - أساسيا (حركة تمرد/ صحفي).
10- السيد/ عمرو صلاح - أساسيا (ائتلاف شباب الثورة/ جبهة 30 يونيو/ صحفي).
- السيد/ عمرو أحمد إبراهيم درويش - احتياطيا (مدير تطوير وتسويق).
- السيد/ معتمر أمين - احتياطيا (محلل مالي)
- السيدة/ مها أبو بكر - احتياطيا (محامية)
- مستشار/ وائل عطية - احتياطيا (وزارة الخارجية)
رابعا - اتحاد الكتاب المصري:
11- السيد/ محمد سلماوي - أساسيا (كاتب ورئيس اتحاد الكتاب)
- السيد الدكتور/ محمد علاء عبد الهادي - احتياطيا (كاتب وروائي)
خامسا - اتحاد النقابات الفنية:
12- السيد/ خالد يوسف - أساسيا (مخرج سينمائي)
- السيد/ سامح الصريطي - احتياطيا (فنان وممثل)
سادسا - قطاع الفنون التشكيلية والتطبيقية:
13- الفنان/ محمد عبلة - أساسيا (فنان تشكيلي)
- الفنان/ مصطفى حسين - احتياطيا (فنان تشكيلي)
سابعا - المجلس الأعلى للثقافة:
14- السيد/ سيد حجاب - أساسيا (شاعر).
- السيد/ أحمد عبد المعطي حجازي - احتياطيا (شاعر).
ثامنا - اتحاد نقابات العمال بمختلف تشكيلاتها:
15- السيد/ عبد الفتاح إبراهيم حسين - أساسيا (رئيس الاتحاد العام)
16- السيد/ أحمد خيري - أساسيا (رئيس الاتحاد القومي لعمال مصر)
- السيد/ محمد وهب الله - احتياطيا (نائب أول رئيس الاتحاد العام).
- السيد/ يسري معروف - احتياطيا (رئيس الاتحاد الديمقراطي لعمال مصر)
تاسعا - اتحاد نقابات الفلاحين بمختلف تشكيلاتها:
17- السيد/ رفعت محمد جودة يوسف داغر - أساسيا (النقيب العام للفلاحين)
18- السيد/ ممدوح حمادة - أساسيا (رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الزراعي).
- السيد/ محمد صبح الدبش - احتياطيا (نقيب الفلاحين بمرسى مطروح)
- السيد/ محمد راشد أبو الوفا - احتياطيا (نائب النقيب العام للوجه القبلي)
عاشرا - نقابة المحامين:
19- السيد/ سامح عاشور - أساسيا (نقيب المحامين)
- السيد/ مجدي أحمد ناجي سخي - احتياطيا (نائب نقابة المحامين).
الحادي عشر - نقابة الأطباء:
20- د. محمد خيري عبد الدائم - أساسيا (نقيب الأطباء)
- د. خالد عمارة - احتياطيا (أستاذ العظام ومقرر اللجنة العلمية بنقابة الأطباء).
الثاني عشر - نقابة المهندسين:
21- م. أسامة شوقي - أساسيا (رئيس نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة)
- م. حسين صبور - احتياطيا (مهندس استشاري)
الثالث عشر - نقابة الصحفيين:
22- السيد/ ضياء رشوان - أساسيا (نقيب الصحفيين)
- السيد/ جمال فهمي - احتياطيا (وكيل أول نقابة الصحفيين)
الرابع عشر - الغرف السياحية:
23- السيد/ إلهامي مصطفى فهمي الزيات - أساسيا (رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية)
- السيد/ معتز السيد - احتياطيا (نقيب المرشدين)
الخامس عشر - اتحاد الغرف الصناعية:
24- د. عبلة محيي الدين عبد اللطيف - أساسيا (مستشار بوزارة الصناعة وأستاذ بالجامعة الأمريكية).
- م. محمد زكي السويدي - احتياطيا (رئيس اتحاد الصناعات)
السادس عشر - اتحاد الغرف التجارية:
25- السيد/ أحمد الوكيل - أساسيا (رئيس الاتحاد ورئيس غرفة الإسكندرية)
- د. محمد عطية الفيومي - احتياطيا (أمين صندوق الاتحاد ورئيس غرفة القليوبية).
السابع عشر - اتحاد طلاب مصر:
26- السيد/ محمد مصطفى بدران - أساسيا (رئيس اتحاد طلاب مصر)
- السيد/ هشام أشرف فرج - احتياطيا (رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة)
الثامن عشر - الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية
27- د. طلعت عبد القوي السيد - أساسيا (عضو منتخب لمجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس).
- أ. محمد أنور عصمت السادات - احتياطيا (عضو مجلس إدارة الاتحاد)
التاسع عشر - المجلس القومي للمرأة:
28- السفيرة/ ميرفت تلاوي - أساسيا (رئيسة المجلس)
- د. آمنة نصير - احتياطيا (أستاذ بكلية الدراسات الإسلامية والعربية - جامعة الأزهر).
العشرون - المجلس القومي للأمومة والطفولة:
29- د. عزة محمد سعيد العشماوي - أساسيا (مدير عام للإدارة العامة بالمكتب الفني)
- السيدة/ نهاد أبو قمصان - احتياطيا (رئيس مركز حقوق المرأة)
الحادي والعشرون - المجلس القومي لحقوق الإنسان:
30- السيدة/ منى ذو الفقار - أساسيا (عضو المجلس)
- السيد/ ناصر أمين - احتياطيا (عضو المجلس)
الثاني والعشرون - المجلس الأعلى للجامعات:
31- د. محمد أحمد محمدان - أساسيا (رئيس جامعة قناة السويس)
- د. أميمة إدريس - احتياطيا (أستاذة جامعية)
الثالث والعشرون - المجلس القومي لمتحدي الإعاقة:
32- د. حسام الدين سعد المساح - أساسيا (دكتوراة قانون دولي خاص جامعة القاهرة وباريس)
(يساعده د. خالد حنفي جمعة محمد).
- د. صلاح الدين عبد الله عبد الحكيم محمود - احتياطيا (شاعر).
الرابع والعشرون - القوات المسلحة:
33- اللواء/ محمد مجد الدين بركات - أساسيا (نائب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية)
- اللواء/ ماهر مناع ميهوب جاد الحق - احتياطيا (نائب رئيس المحكمة العليا للطعون العسكرية)
الخامس والعشرون - هيئة الشرطة:
34- اللواء د. علي محمد عبد المولى - أساسيا (مساعد الوزير لقطاع الشئون القانونية)
السادس والعشرون - التيارات والأحزاب السياسية:
التيار الإسلامي:
35- د. محمد إبراهيم عبد الحميد منصور ......................... (أساسيا)
م. صلاح عبد المعبود فايد السيد ............................ (احتياطيا)
36- د. كمال الهلباوي - أساسيا (مفكر إسلامي)
- أ. محمد سعد عبد الكريم جاويش - احتياطيا (عضو الجمعية التأسيسية دستور 2012 عن حزب النور).
- د. ناجح إبراهيم - احتياطيا (مفكر إسلامي)
التيار الليبرالي:
37- أ. السيد البدوي - أساسيا (رئيس حزب الوفد)
38- د. محمد أبو الغار - أساسيا (رئيس الحزب المصري الديمقراطي)
- د. نجيب أبادير - احتياطيا (عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار).
- السفير/ محمد العرابي - احتياطيا (رئيس حزب المؤتمر)
التيار اليساري:
39- السيد/ حسين محمد حسين عبد الرازق - أساسيا (حزب التجمع الوطني التقدمي)
- السيدة/ صفاء ذكي مراد - احتياطيا (محامية وعضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي).
التيار القومي:
40- م. محمد سامي أحمد محمد - أساسيا (رئيس حزب الكرامة).
- د. صلاح الدين دسوقي - احتياطيا (رئيس حزب المؤتمر الشعبي الناصري)
السابع والعشرون - الشخصيات العامة:
41- د. مجدي يعقوب - أساسيا (جراح عالمي)
42- السيد/ عمرو موسى - أساسيا (مرشح سابق لرئاسة الجمهورية)
43- دق. عبد الجليل مصطفى البسيوني - أساسيا (رئيس الجمعية الوطنية للتغيير وأستاذ بجامعة القاهرة).
44- د. جابر جاد نصار - أساسيا (رئيس جامعة القاهرة)
45- د. عمرو الشوبكي - أساسيا (الباحث والمفكر والخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية).
46- د. سعد الدين الهلالي - أساسيا (أستاذ بجامعة الأزهر)
47- د. هدى الصدة - أساسيا (أستاذة جامعية)
48- د. محمد غنيم - أساسيا (أستاذ المسالك البولية ورائد زراعة الكلى)
49- السيد/ حجاج أدول (النوبة) - أساسيا (الناشط النوبي)
50- السيد/ مسعد أبو فجر (سيناء) - أساسيا (الناشط السياسي السيناوي)
- المستشار/ أحمد رضوان - احتياطيا (الوزير السابق)
- السيد/ إبراهيم عيسى - احتياطيا (صحفي وكاتب)
- الدكتور/ محمود كبيش - احتياطيا (عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة)
- الدكتور/ أسامة الأزهري - احتياطيا (أستاذ بجامعة الأزهر)
- د. وسيم السيسي - احتياطيا (أ. المصريات)
- السيد/ صلاح عيسى - احتياطيا (المؤرخ والكاتب).
- د. ليلى تكلا - احتياطيا (القانونية والكاتبة).
- المستشار د. مدحت سعد الدين - احتياطيا (نادي القضاة - نائب رئيس محكمة النقض).
- د. عز الدين شكري فشير - احتياطيا (سفير بوزارة الخارجية).
- السيد/ وحيد حامد - احتياطيا (السيناريست والكاتب).
مادة رقم 2
تقوم اللجنة بدراسة مشروع التعديلات الدستورية الواردة إليها من لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة (28) من الإعلان الدستوري، وطرحه على الحوار المجتمعي وتلقي أية مقترحات من المواطنين والجهات المختلفة لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ أول اجتماع لها.
مادة رقم 3
تقوم اللجنة باختيار رئيس ونائب أو أكثر للرئيس ومقرر للجنة، وتحديد القواعد المنظمة لعملها، والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات.
مادة رقم 4
للجنة أن تستعين بمن تراه، وطلب الدعم اللازم من الدولة لضمان إنجاز عملها خلال المدة المحددة في هذا القرار.
مادة رقم 5
تعقد اللجنة جلساتها بمقر مجلس الشورى، وتُشكل بالأمانة العامة لمجلس الشورى أمانة فنية لمعاونة اللجنة في أعمالها وتنفيذ قراراتها.
مادة رقم 6
تشارك لجنة الخبراء بممثلين لها في جلسات لجنة الخمسين لبيان وجهة نظرهم في النصوص التي تضمنها مشروع التعديلات الدستورية وإبداء ما يعن لهم من آراء أو مقترحات، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
مادة رقم 7
تقوم لجنة الخبراء بصياغة التعديلات النهائية المقترحة، على أن ينضم إليها من ترشحه لجنة الخمسين لهذا الغرض.
مادة رقم 8
تحدد يوم الأحد الثامن من سبتمبر سنة 2013 الموافق الثاني من شهر ذي القعدة سنة 1434، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا موعدا لعقد أول اجتماع للجنة.
مادة رقم 9
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر في 1 / 9 / 2013