ديباجة

بعد الاطلاع على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 والقوانين المعدلة له؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1962 بشأن إعادة تنظيم استيراد وتصنيع وتجارة الأدوية والمستلزمات والكيماويات الطبية؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 150 لسنة 1990 بخضوع منتجات شركات الأدوية الخاضعة لقانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 للتسعير الجبري؛
وعلى القرار الوزاري رقم 132 لسنة 1994 بشأن استيراد الأدوية غير المسجلة بالبلاد وإجراء التجارب الإكلينيكية عليها؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 699 لسنة 2010 بتعديل القرار الوزاري رقم 178 لسنة 1994 بإعادة تشكيل اللجنة الفرعية لاستيراد الأدوية والكيماويات والخامات الدوائية؛
وبناءً على ما عرضه مساعد وزير الصحة للشئون الصيدلية؛
قرر:

مادة رقم 1

ضم السيدة الصيدلانية/ فضيلة فتحي أحمد عامر - مدير عام الإدارة العامة للمراقبة على الإفراج الجمركي بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية إلى عضوية اللجنة الفرعية لاستيراد الأدوية والكيماويات والخامات الدوائية الصادر بإعادة تشكيلها القرار الوزاري رقم 699 لسنة 2010 المشار إليه, بدلاً من السيدة الدكتورة/ عزة فتحي مصطفى.

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.