ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 8 من يوليو 2013؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 518 لسنة 2013؛
وعلى ما عرضه رئيس مجلس الوزراء؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعين كل من:
السيد/ أحمد عبد الله محمد عبد الله - محافظا للبحر الأحمر.
السيد الدكتور/ أحمد شيرين عبد الرحمن فوزي - محافظا للمنوفية.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.