ديباجة
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 من يوليو 2013؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وبناءً على طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:
مادة رقم 1
يتم تخصيص مساحة 288 م2 ملك الدولة بالمجان لإقامة مبنى الوحدة المحلية لقرية عزب النهضة بمحافظة دمياط، وحدودها كالآتي:
الحد البحري: طريق دمياط/ المنصورة بطول 12 مترا.
الحد القبلي: أرض فضاء ملك الوحدة المحلية بطول 12 م.
الحد الشرقي: منزل العيسوي إبراهيم بطول 24 م.
الحد الغربي: سنترال عزب النهضة بطول 24 م.
حسب الكروكي المرفق.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.