ديباجة

وزير التموين
بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 165 لسنة 1960 في شأن الفروق المالية الناتجة عن بيع المواد المستولى عليها والتي تؤول للخزانة العامة؛
وعلى القانون رقم 483 لسنة 1987 في شأن قواعد استخراج البطاقات التموينية والتعامل بها والقرارات المعدلة له؛
وعلى القرار الوزاري رقم 369 لسنة 2013؛
وعلى موافقاتنا؛
قــــــــــــرر:

مادة رقم 1

يتم إرجاء العمل بالقرار الوزاري رقم 369 لسنة 2013، لاستمرار عملية تسجيل المواليد عن الأعوام 2006 إلى 2011 المراد ضمهم للبطاقات التموينية، وما تتخذه الوزارة من إجراءات تدقيق قاعدة البيانات للبطاقة الذكية، وتحويل البطاقات الورقية إلى بطاقات مميكنة.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.