ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار رقم 299 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 155 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج؛
وعلى القرار الوزاري رقم 345 لسنة 2012 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة سوهاج جلسة 13/1/2013 باعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة عن العام المالي 2013؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لشئون الغرف التجارية المؤرخة 30/4/2013؛
قرر:

مادة رقم 1

اعتماد الموازنة التخطيطية (التقديرية) للغرفة التجارية لمحافظة سوهاج عن العام المالي 2013 وستبلغ جملة الإيرادات التقديرية للغرفة مبلغ 5326200 ج (فقط خمسة ملايين وثلاثمائة وستة وعشرون ألفا ومائتا جنيه لا غير) وجملة المصروفات التقديرية للغرفة مبلغ 5117425 ج (فقط خمسة ملايين ومائة وسبعة عشر ألفا وأربعمائة وخمسة وعشرون جنيها لا غير) بفائض قدره 208775 ج (فقط مائتان وثمانية آلاف وسبعمائة وخمسة وسبعون جنيها لا غير).

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.