ديباجة

بعد الاطلاع على المادة (32) من القانون رقم 189 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى القرار رقم 299 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 870 لسنة 2012 بشأن التفويض في بعض الاختصاصات؛
وعلى القرار الوزاري رقم 186 لسنة 2005 بشأن اعتماد لائحة شئون العاملين واللائحة المالية ولائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة القليوبية الصادر بتاريخ 19/6/2005؛
وعلى ما قرره مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة القليوبية جلسة 1/1/2013 باعتماد الحساب الختامي للغرفة عن العام المالي 2012؛
وعلى مذكرة إدارة الختاميات المؤرخة 16/6/2013؛
قرر:

مادة رقم 1

اعتماد الحساب الختامي للغرفة التجارية لمحافظة القليوبية عن العام المالي 2012 حيث بلغت جملة الإيرادات مبلغ 5735986.47 ج (فقط خمسة ملايين وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفا وتسعمائة وستة وثمانون جنيها وسبعة وأربعون قرشا لا غير) وبلغت جملة المصروفات مبلغ 4986409.39 ج (فقط أربعة ملايين وتسعمائة وستة وثمانون ألفا وأربعمائة وتسعة جنيهات وتسعة وثلاثون قرشا لا غير) وبلغت زيادة الإيرادات عن المصروفات مبلغ 749577.08 ج (فقط سبعمائة وتسعة وأربعون ألفا وخمسمائة وسبعة وسبعون جنيها وثمانية قروش لا غير) أضيفت إلى الاحتياطي العام الذي بلغ في 31/12/2012 مبلغ 7864417.76 ج (فقط سبعة ملايين وثمانمائة وأربعة وستون ألفا وأربعمائة وسبعة عشر جنيها وستة وسبعون قرشا لا غير).

مادة رقم 2

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.