ديباجة
رئيس الجمهورية المؤقت
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013؛
وبناءً على طلب حزب النور؛
قرر:
مادة رقم 1
يُستبدل بممثلي حزب النور الوارد اسماهما في البند السادس والعشرين (التيارات والأحزاب السياسية) التيار الإسلامي من قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2013، كل من:
35- د. محمد إبراهيم عبد الحميد منصور ......................... (أساسيا)
م. صلاح عبد المعبود فايد السيد ............................ (احتياطيا)
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.