ديباجة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:
بيان
بيان
بأسماء طالبي الإذن بالتجنس بجنسيات أجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية
مسلسل الاسم جهة وتاريخ الميلاد الجنسية المأذون التجنس بها
1 السيد/ أحمد فتحي أحمد جاد المنوفية 15/12/1982 الألمانية
2 السيد/ أحمد جعفر محمد رجب القاهرة 22/10/1987 "
3 السيد/ أحمد عبد الغني طلبة حجازي الدقهلية 25/12/1980 "
4 السيد/ نصر يونس عبد الواحد حمدان البحيرة 13/3/1971 "
5 السيد/ معتز علي محمد شطا بورسعيد 1/1/1969 "
6 السيد/ نادر يوسف فهيم ميخائيل المنيا 10/12/1965 "
7 السيد/ عبد المقصود أيمن عبد المقصود عصر الغربية 25/11/1985 "
8 السيد/ محمد عبد المتعال علي العوال الإسكندرية 15/2/1970 "
9 السيدة/ إيمان سعد عبد العزيز مصلوح روسيا 12/2/1975 "
10 السيدة/ هبة محمد علي ناصر الكويت 30/4/1972 "
11 السيدة/ فاتن رفعت عبد الشافي إبراهيم الجيزة 14/6/1978 "
12 السيدة/ ماري مكرم صادق توفيق الجيزة 21/10/1972 "
13 السيدة/ هبة رأفت عبد الحفيظ حسن القاهرة 30/9/1990 الهولندية
14 السيدة/ أميرة محمد علي محمد القاهرة 18/2/1962 العمانية
15 الآنسة/ دنيا مازن منصور عبد الله آل إخوان القاهرة 3/6/1996 السعودية
16 السيدة/ نجلاء فتحي محمد عبد الله القاهرة 22/1/1971 النمساوية
17 السيدة/ عزة حسين علي محمد القاهرة 10/11/1969 "
18 السيد/ حمد الله موسى قطب عمر القليوبية 8/2/1974 "
19 السيد/ أحمد الضبع عبد المتجلي أحمد سوهاج 5/1/1976 "
20 السيد/ صلاح الدين محمود مجاهد محمود الإسكندرية 9/1/1974 التشيكية
مادة رقم 1
يُؤذن لكل من العشرين مواطنا (أولهم السيد/ أحمد فتحي أحمد جاد - وأخرهم السيد/ صلاح الدين محمود مجاهد محمود) المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بأن يتجنسوا بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم.
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.