ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 620 لسنة 1980 بإنشاء "الصندوق المصري للمعونة الفنية لأفريقيا" والمعدل بالقرارين رقمي 49 لسنة 1988 و131 لسنة 1993؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 286 لسنة 1992 بإنشاء "صندوق التعاون الفني المصري مع جمهوريات الكومنولث والجمهوريات الإسلامية المستقلة حديثاً" والمعدل بالقرار رقم 324 لسنة 1995؛
وعلى ما عرضه وزير الخارجية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر

مادة رقم 1

يدمج "الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث والدول الإسلامية الأوروبية والدول المستقلة حديثاً" و"الصندوق المصري للمعونة الفنية لأفريقيا" في صندوق واحد بمسمى "الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية", وتتبع وزير الخارجية ويكون مقرها مدينة القاهرة.
وتحل الوكالة محل الصندوقين المشار إليهما فيما لهما من حقوق وما عليهما من التزامات, ويتخذ وزير الخارجية الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار دمج الصندوقين فيما يخص الأصول والالتزامات والعاملين.

مادة رقم 2

تقوم الوكالة على تحقيق الأغراض الآتية بالدول الأفريقية والإسلامية:
1- تقديم المعونة الفنية للدول المعنية, في ضوء احتياجاتها والقدرات المتاحة للوكالة في المجالات المختلفة, وخاصة تلك المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة, توفير البنية الأساسية, بناء القدرات, وتنمية الموارد البشرية والتدريب.
2- تقديم العون اللازم لمساعدة تلك الدول في مواجهة ما يقع بها من كوارث للحد من آثارها, وتقديم معونات إنسانية عاجلة في حالة الطوارئ.
3- تنظيم الدورات والندوات التدريبية وتقديم المنح التدريبية وتنظيم زيارات ميدانية إلى مصر لمسئولي هذه الدول.
4- المساهمة في حدود القدرات المتاحة للوكالة, في تمويل وحشد التمويل اللازم لمشروعات التنمية بتلك الدول, بما ينهض بشعوبها اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً.
5- العمل على تعزيز التعاون المباشر بين الدول النامية أو المتقدمة ومختلف أجهزة الأمم المتحدة, والمنظمات الدولية والإقليمية بحيث يعد مكونا التعاون (جنوب/ جنوب) والتعاون الثلاثي عنصرين أصيلين لعمل الوكالة بشقيه المانح والمتلقي.
6- أية مجالات أخرى يقررها مجلس إدارة الوكالة.

مادة رقم 3

يكون للوكالة موازنة خاصة يتبع في شأنها القواعد المقررة في القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة, وتبدأ السنة المالية للوكالة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها.

مادة رقم 4

تتكون موارد الوكالة من:
الاعتمادات التي كانت تخصص لكل من "الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث والدول الإسلامية الأوروبية والدول المستقلة حديثاً" و"الصندوق المصري للمعونة الفنية لأفريقيا" في الموازنة العامة.
المبالغ التي تسهم بها الدول والهيئات الدولية بناءً على ما تعقده الدولة من اتفاقات.
القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة من مختلف الدول بناءً على اتفاقات تعقدها الدولة لصالح الوكالة.
التبرعات والهبات والإعانات والوصايا التي يقبلها مجلس الإدارة بما لا يتعارض مع أهداف الوكالة.

مادة رقم 5

تسري على أموال الوكالة الأحكام المتعلقة بالأموال العامة, كما تخضع هذه الأموال, لرقابة أجهزة الدولة المختصة.

مادة رقم 6

للوكالة في سبيل تحقيق أغراضها الاستعانة بأهل الخبرة من المصريين والأجانب في جميع المجالات التي تدخل في اختصاصها, كما لها أن تستعين ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وبما لا يتعارض مع اختصاصات الأجهزة الأخرى.
ويكون للوكالة أمين عام يصدر باختياره قرار من وزير الخارجية, يتولى الإشراف على تنفيذ كافة الأمور المرتبطة بأنشطة الوكالة وتسيير أعمالها, وتقديم اقتراحات بشأنها إلى مجلس إدارة الوكالة وغير ذلك مما يعهد به إليه من المجلس.

مادة رقم 7

يتولى إدارة الوكالة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من
نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية.
وكيل أول وزارة الخارجية.
مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية.
مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.
مساعد وزير الخارجية للشئون المالية والإدارية.
نائب مساعد وزير الخارجية للتعاون المالي للتنمية.
أمين عام الوكالة.
ويحل نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية محل رئيس المجلس عند غيابه.

مادة رقم 8

مجلس إدارة الوكالة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها, وعلى الأخص ما يلي:
1- إصدار القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية دون التقيد في ذلك باللوائح الحكومية.
2- الموافقة على مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي للوكالة.
3- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس عرضه عليه من مسائل تدخل في أغراض الوكالة.

مادة رقم 9

يجتمع مجلس إدارة الوكالة بناءً على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر, وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية عدد الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة حضوره دون أن يكون له صوت معدود في المداولات.

مادة رقم 10

يمثل رئيس مجلس الإدارة الوكالة في صلاتها بالغير وأمام القضاء ويكون له أو لمن يفوضه من أعضاء مجلس الإدارة التوقيع نيابة عن الوكالة.

مادة رقم 11

يلغى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 620 لسنة 1980 بإنشاء الصندوق المصري للمعونة الفنية لأفريقيا والمعدل بالقرارين رقمي 49 لسنة 1988 و131 لسنة 1993, كما يلغى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 286 لسنة 1992 بإنشاء صندوق "التعاون الفني المصري مع جمهوريات الكومنولث والجمهوريات الإسلامية المستقلة حديثًا" والمعدل بالقرار رقم 324 لسنة 1995

مادة رقم 12

يستمر العمل باللوائح المعمول بها حالياً إلى أن تصدر اللوائح الخاصة بالوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

مادة رقم 13

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.