ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 من يوليو 2013؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة بجلسة 20/5/2013؛
وبناءً على ما عرضه وزير العدل؛
قرر:

مادة رقم 1

يعين مندوبا بمجلس الدولة اعتبارا من 1/1/2013 كل من السادة المندوبين المساعدين:
1- أحمد عبد الحميد درويش عبد الحميد.
2- معتز فؤاد محمد بيومي المليجي.
3- علي أحمد حسن أحمد الجيوشي.
4- أحمد عوض بسيوني خليل أبو ليلة.
5- محمد عبد الرحمن سيد مخلوف.
6- مصطفى أحمد علي محمد.
7- علاء الدين محمد عبد العظيم.
8- ميشيل مفيد فخري جرجس.
9- كريم ناصر رضا عبد القادر.
10- عبد الرحمن محمد محمد حشيش.
11- أحمد ندير أبو الفتوح مصطفى الديب.
12- موسى سيد محمد محمد نصر.
13- أحمد عبد العاطي عبد الوهاب محمد.
14- أحمد محمد عبد الغني سيد أحمد.
15- حمدي محمد السيد درويش.
16- محمد عبد السلام إبراهيم السيد.
17- محمد حسن محمد أحمد أبو عليو.
18- إمام صلاح إمام إمام سلام.
19- أحمد محمد عبد العزيز علي.
20- إسلام يحيى خضري نوبي.
21- نادر السيد أحمد السيد حسين أبو مسلم.
22- أحمد محمد علي أحمد.
23- عمرو يسري محمد شحاتة عبادة.
24- السيد إبراهيم محمد إبراهيم سيد.
25- أحمد محمد بسيوني أحمد خليل.
26- محمود علي جمال الدين محمد أحمد.
27- السيد صابر عباس مصطفى.
28- أحمد خليفة مفتاح سليمان.
29- محمد عبد الكريم أحمد علي الديب.
30- أحمد محمد رفعت طلعت محمد مصطفى.
31- عبد المعز شيخون محمد أحمد.
32- أحمد فتحي السيد عامر الصيفي.
33- أحمد شلبي إبراهيم حسين.
34- محمد حسين محمد علي جمجوم.
35- إسماعيل إسماعيل مجاهد إسماعيل.
36- محمد إبراهيم الدسوقي مسعد يوسف الغرباوي.
37- محمد أحمد الصباحي يونس.
38- حامد عبد الحليم محمد نعمة الله.
39- سيد عاطف أحمد التهامي رضوان.
40- محمد صلاح يوسف يوسف سليمان.
41- محمد أحمد إبراهيم مصطفى.
42- هشام محمد عبد العزيز حسن أبو زيد.
43- هيثم عبد النبي السيد عبد المجيد غانم.
44- محمود رمضان جنيدي محمد.
45- أحمد محسن محمد عبد المجيد بهجت.
46- مؤمن محب منير رشدي.
47- علي عبد الظاهر علي عبد اللطيف.
48- محمد صلاح رمضان عبد الرحيم.
49- محمد مصطفى محمود السيد عبد الغني.
50- أحمد رجائي أحمد غانم.
51- أحمد السيد البدوي محمد الهادي.
52- كريم كمال الدين محمد محمد قلاوي.
53- أحمد محمود عبد المحفوظ موسى زلط.
54- طارق محمد إبراهيم محمد إمام شهاب.
55- ربيع عبد الحميد محمد الكبش.
56- علاء محمد عبد الهادي جابر.
57- إبراهيم محمد الوفائي محمد عبد القادر.
58- أحمد عثمان صالح عبد الحافظ أبو العطا.
59- إسلام إبراهيم عبد الواحد النحاس.
60- شريف أحمد عبد الغني سيد.
61- محمد محمود كامل السيد.
62- موسى عدلي يوسف عوض.
63- محمد أحمد محمد محمد بدران.
64- جورج عبد ربه أنيس عبد رب.
65- خالد محمد لطفي عبد الباقي جودة.
66- هاني أحمد نصار أحمد.
67- عبد الحليم محمد محمد محمد إبراهيم.
68- إسلام أحمد محمود أحمد محمد.
69- فتحي محمود فتحي عبد الجواد.
70- شريف محمدي محمدي مبروك.
71- محمد حسن كمال محمد أبو زيد شلال.
72- المعتصم فوزي رشدي مبارك.
73- أكرم محمود محمد جعفر.
74- أحمد حسن أحمد محمد الحطاب.
75- محمد صلاح سلامة عبد الفتاح.
76- أحمد إبراهيم محمد قطب غانم.
77- محمد السيد السيد إبراهيم القاضي.
78- أيمن جمعة شعبان محمد حسن.
79- أحمد سعد السيد خطاب.
80- السيد أحمد عبد الرؤوف حسن.
81- محمد إبراهيم محمد عبد العليم.
82- مسعد شفيق محمد أحمد صالح.
83- عبد الرحمن عيد أحمد حسانين.
84- أحمد علي محمد علي.
85- أحمد نوح عبد الفتاح ليلة.
86- إسلام محمد أحمد مصطفى.
87- نور الدين محمود عبد العاطي مبارك.
88- عماد أحمد عبد الله عمارة.
89- عبد الله محمود عبد الله محمد عابدين.
90- السيد محمد صابر السيد سليمان.
91- شريف مجدي محمود شهاب.
92- خالد إبراهيم محمد البربر.
93- عمرو داود عبد الرازق داود الباز.
94- محمد أبو بكر جمعة الجندي.
95- محمد علاء الدين عمر محمود.
96- محمد تغيان عماد الدين علي أحمد.
97- كريم نبيه صبري عبد الفتاح أبو الليل.
98- أحمد محمد عبد السلام حمد.
99- خالد محمد محمد مرشدي بركات.
100- محمد أحمد محمد محمد عبد العال.
101- محمد عصام الدين عبد الله رمضان.
102- علي عادل فهيم محمد عزب.
103- أحمد لطفي محمود علي برغش.
104- عمرو مجاهد محمد هريدي.
105- حمادة لطفي محمد أبو العينين.
106- شريف عبد الله عامر إبراهيم.
107- آسر عمر محمد عبد العال.
108- محمد حسن عبد الله حسن.
109- معتز علي محمد الششتاوي.
110- محمود سالم إبراهيم محمد سالم.
111- محمد عبد الحليم جمال الدين عبد الحليم.
112- شريف عطية حمد عيسى عطية.
113- أحمد مسعد حمدي محمود أبو المجد.
114- بهاء صلاح أحمد هلال.
115- وسام أحمد أسامة محمود.
116- كريم محمد عبد الله عمارة.
117- محمود مصطفى إبراهيم قشطة.
118- أيمن كمال محمد محمد الهواري.
119- محمد فوزي عبد الراضي سليمان.
120- محمد سمير عبد الغني محمد حسنين.
121- عبده حامد عبده سعد الفقي.
122- عاصم عادل فهيم محمد عزب.
123- إسلام السيد يس طه موسى.
124- مدحت عبد الستار حميدة.
125- صلاح عبد الوهاب الشحات محمد بدوي.
126- علي عبد الفتاح محمد خليل العزازي.
127- أشهب علي أحمد علي أحمد شلوفة.
128- إسلام جمال عزام عبد الرحمن.
129- هاني عيد عبد الحفيظ علي الجمل.
130- ضياء الدين نبيه العشري حسن سلطان.
131- محمد عبد العزيز عبد الغفار إسماعيل.
132- محمد أنور السادات عبد الحميد.
133- سالم باظة السيد سالم باظة.
134- عبد الله سراج الدين محمد مجاهد صالح.
135- الحسيني محمد أبو غنيمة أحمد.
136- أحمد خليل علي شلقامي خليل.
137- محمد أكمل كمال عبد المجيد منسي.
138- محمد يحيى عبد الرحيم سيد علي.
139- محمد عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر.
140- أحمد حمدي أحمد مصطفى عبد الله.
141- أسامة محمود سلطان سيد حنفي.
142- محمود حامد محمود أحمد أبو بية.
143- مصطفى أحمد كمال محمود أحمد.
144- عبد المحسن أحمد عبد المحسن شيحة.
145- محمود جمال رمضان محمود محمد.
146- علاء محمد أحمد محمد حسن.
147- أحمد صبري كامل بيومي أبو رقية.
148- علاء صلاح عوضين السيد الصعيدي.
149- أحمد حمدي محمد سعداوي أبو حامد.
150- محمد عبد العليم محمد عبد العليم علي.
151- أشرف محمد سمير عباس محمود.
152- إبراهيم محمد إبراهيم عبد الجواد.
153- حسام سلامة أحمد سلامة مخلوف.
154- محمود عبد الرحمن محمد عثمان.
155- رامي سامي محمد علي خير الله.
156- عبد الغني مرشدي عبد الغني شوشة.
157- شريف نور الدين محمد نجيب هنداوي.
158- محمد فوزي حامد عبد القادر.
159- محمد فؤاد محمد إبراهيم أبو الحسن.
160- محمد حسني رشيد مغربي عبد الرحمن.
161- السيد مصطفى أحمد السيد فودة.
162- محمود علي عبد الفتاح عبد العاطي.
163- كريم خالد أحمد سالم إسماعيل.
164- خالد أحمد يوسف أحمد العسيلي.
165- عبد الظاهر فايز عبد الظاهر فخير.
166- أحمد محمد أحمد فؤاد قبالي.
167- المصطفى محمد أحمد عوض الله.
168- أحمد محمد صلاح علي خليفة.
169- محمد حسان محمد محمد عيسى.
170- مصطفى بدر عبد الوهاب خليل.
171- عبد الله محمد السيد السيد حسب النبي.
172- أحمد عصام الدين عبد الله رمضان.
173- أحمد مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي.
174- عبد الحميد فتحي سلامة عبد الحميد الجمل.
175- عادل محمد عبد السلام غنيم.
176- عبد الله محمد شعبان إبراهيم الحرتي.
177- أسامة محمد أحمد محمد زهرة.
178- أحمد كامل عبد الحميد عبد الله هلال.
179- أمين محمد أمين محمد سليم.
180- عمر فتحي عطا الله أحمد فتحي.
181- محمد شحاتة أحمد عيس البرلس.
182- حمادة حماد علي حماد محمود.
183- محمود فتحي محمد علي عبد اللطيف.
184- أحمد عبد السلام عبد الغني عبد الوهاب.
185- محمد نجاح المحجوب عطية سالم.
186- أحمد محمد طاهر سيد أحمد شتا.
187- محمد عبد الرحمن عزت محمد حال.
188- محمد عبد الفتاح محمد محمد سليم.
189- عزيز فتحي مسعد عبد الجواد شهاب الدين.
190- أحمد صابر نصر غلاب.
191- أحمد محمد عبد الرحمن محمد عطا.
192- محمد طوخي عبد الرازق أبو جلالة.
193- طه صبري جمعة محمد شاهين.
194- محمد إبراهيم محمد ناجي عابدين.
195- محمد وجيه أحمد حسن أحمد.
196- محمد شحتة محمد محمد عبد الله.
197- محمود عبد الرحيم محمد حسانين محمد أحمد.
198- أحمد محمد عبد الرازق عبد الرازق قنديل.
199- طلعت كامل السمان عبد الولي.
200- أحمد محمد علي عبد القادر محمد.
201- فايز علي حمودة مسعود خليل.
202- معتز رمضان محمود حسن.
203- سيف الدين محمد جمال صلاح الدين.
204- طارق محمد يسري عبد العزيز أحمد سيف.
205- محمد أحمد محمد سليم.
206- أحمد محي أحمد عبد الجليل عبد الله.
207- محمد مصطفى حسين السيد أبو حسين.
208- محمد هاني حسين حسين البدويهي.
209- محمد محمود علي أحمد أبو حليمة.
210- أحمد حسانين محمد حسين حرويس.
211- أسامة أحمد عبد الحميد عبد العزيز خليل.
212- أحمد جميل عبد الباقي عبد الوهاب الصغير.
213- عمرو عبد العزيز محمد عبد العزيز.
214- عثمان عيد عثمان أحمد علي.
215- أحمد فتحي محمد فهمي جبريل.
216- أحمد السيد عثمان بدر إسماعيل.
217- أحمد محمد محمود راضي صالح.
218- محمد زكريا محمود نصير علي.
219- أحمد أبو بكر جمعة الجندي.
220- كريم علي محمد فاروق عرفة.
221- محمد هاني محمود صلاح الدين مصطفى.
222- محمد بكر محمود محمد الجوهري.
223- أحمد محمود محمد مسعد ندا.
224- أحمد محمد عبد العظيم هاشم حماد.
225- إبراهيم شعبان محمد علي عبد الرؤوف.
226- محمود محمد رأفت السيد نايل.
227- أحمد إسماعيل عبد العال إسماعيل.
228- أيمن محمد حسني أحمد علي الصواف.
229- أحمد عمر محمد محمد سالم.
230- عبد المنعم محمد عبد المنعم أبو دنيا.
231- محمد أحمد نصر الدين حفني علي.
232- يوسف ميمي محمد عقبي.
233- أحمد مصطفى أحمد فؤاد عيسوي.
234- محمد جمال حسين محمد سعد باشا.
235- أحمد محمد محمد عبد العليم نوار.
236- أحمد رمضان حميدة خليفة علي.
237- عبد الرحمن محمد مصطفى نصير.
238- محمد صلاح الدين عبد الحميد محرم.
239- ممتاز عبد الستار سالمان.
240- أسامة سيد عبد الحميد الهنداوي.
241- أبو بكر مصطفى أحمد عبد الغني.
242- رامي الصغير محمد بدران.
243- محمد عبد الله إبراهيم عثمان الشيمي.
244- وائل علي عبد العزيز أحمد النوساني.
245- عادل مصطفى عبد الرحمن مصطفى.
246- أحمد سعيد أحمد الدرديري.
247- أحمد عبد الواحد محمود عبد الواحد.
248- عمرو نادر أحمد عبده.

مادة رقم 2

يعين مندوبا بمجلس الدولة اعتبارا من 20/5/2013 كل من السادة المندوبين المساعدين:
1- حمدي مصطفى رضوان محمد سليمان.
2- عصام خليل عبد الناصر خليل.
3- محمد سمير عبد الله عبد المجيد.
4- عمرو مصطفى عابد عبده.
5- شعبان جبريل عوض بسيوني.
6- أحمد أنور عبد الدايم أحمد.
7- معتز طه أبو بكر عثمان المغربي.
8- مجدي وهبي محمد عبد العزيز.
9- رضا محمد حسين محمد.
10- ثروت عبد المولى سيد أحمد عيسى بيصار.
11- مهاب علي محمد رشدان.
12- رامي سامي حامد عبده.
13- محمد عصام الدين شعبان عبد المقصود.
14- أحمد محمد عبده الليثي.
15- عبد الله يس إبراهيم تاج الدين.
16- محمد إبراهيم محمد عبد الفتاح.
17- محمد عبد الحكيم السعيد الألفي الجمل.
18- أمين مجدي أحمد أمين.
19- أحمد حسن علي الحسيني مخلوف.
20- محمد أحمد عبد اللاه محمد الشريف.
21- أحمد محمد راشد خضر.
22- خالد عصام عبد العزيز الإسلامبولي.
23- أبو الفتوح حسين علي السماك.
24- إسلام محمد حسن فراج محمد.
25- أحمد حسين عبد المجيد حسين أبو العلا.
26- أحمد أرحب رياض مفتاح.
27- عبد المنعم محمود إبراهيم محمد أبو الدهب.
28- محمد علي أشرف عبد المجيد علي.
29- محمد عماد الدين صابر الدجوي.
30- أحمد عماد حسين حسن عبد الله.
31- محمد سعد محمد رمضان الشافعي.
32- أحمد أبو القاسم أبو ضيف أحمد سالمان.
33- وليد محمد عبد الحميد محمد علي.
34- محمد محمد أشرف محمد زعلوك.
35- وائل محمد شريف سيد إبراهيم.
36- مصطفى أحمد عبد الفتاح يوسف علي.
37- أحمد إبراهيم رفعت رضوان حسين.
38- محمود أيمن محمود عبد العال.
39- محمد نبيل يحيى أحمد زهدي.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.