تمهيد

في إطار حرص الدولة على تحقيق السيولة المرورية بطريق القاهرة/ السويس لكونه أحد المحاور الرئيسية للتحركات العسكرية وبما يحقق أيضا تخفيفا للأعباء عن المواطنين ونظرا لضرورة تنفيذ الأعمال الصناعية اللازمة التي تحقق تنفيذ الحل المروري للتقاطع الحر لطريق القاهرة/ السويس مع طريق الأوتوستراد لتجنب الاختناق الحالي للمرور بهذه المنطقة وما يتطلبه التصميم الذي أعده الطرف الأول لهذا الحل المروري من استقطاع مساحة قدرها 11261 م2 تحت العجز أو الزيادة من الركن الجنوبي الغربي لقطعة الأرض رقم (296) المملوكة للطرف الثالث كما هو موضح بالرسم المرفق في مقابل اكتساب الطرف الثالث لملكية مساحة الشارع الفاصل بين قطعتي الأرض رقمي (295 و296) بمساحة 7288 مترا مربعا وذلك بعد إشهار قرار اعتماد مشروع الضم والاستبدال؛
ونظرا لرغبة الطرف الثالث في تنفيذ مشروع مركز تجاري إداري عالمي تحت مسمى (ألماظة سيتي سنتر) على كامل قطعتي الأرض رقمي (295 و296) تقسيم حي الملتقى العربي اللتين يمتلكهما بعقود مسجلة بالشهر العقاري بالشراء من شركة ألماظة للتنمية العقارية والمخصصتين للاستخدام التجاري والإداري، وذلك بعد استقطاع الجزء المطلوب لتنفيذ الحل المروري بالتقاطع الحر في مقابل استبداله بالشارع الفاصل بين قطعتي الأرض رقمي (295، 296) وضم قطعتي الأرض رقمي (295، 296) (ويشار إليه فيما بعد بـ "الضم والاستبدال")؛
وحيث إن الطرف الثالث تعهد بالتقدم بمشروع ضم قطعتي الأرض رقمي (295، 296) واستبدال المسطح المطلوب استقطاعه للحل المروري بالتقاطع الحر بمسطح الشارع الفاصل بين القطعتين وموافقة الطرف الثاني على ذلك الإجراء باتخاذ اللازم من إجراءات اعتماد المشروع، ثم يلي ذلك تقدم الطرف الثالث إلى الحي المختص للسير في إجراءات الترخيص لبناء مركز تجاري إداري عالمي؛
ونظرا لوجود طريق معتمد بتقسيم المنطقة بمساحة قدرها حوالي 7288 مترا مربعا يفصل قطعتي الأرض المملوكتين للطرف الثالث رقمي (295 و296) فقد استحصل الطرف الأول على موافقة مبدئية من الطرف الثاني والطرف الثالث على استبدال مساحة هذا الطريق (المساحة المطلوب استقطاعها لتنفيذ التقاطع الحر وقدرها 11261 مترا مربعا) دون مطالبة الطرف الثالث بأي مقابل لقيمة الفرق بين المساحتين وقد استحصل أيضا الطرف الأول على موافقة مبدئية من الطرف الثاني والطرف الثالث على إتمام إجراءات ضم القطعتين رقمي (295 و296) كنتيجة لإلغاء الطريق المذكور الفاصل بينهما لصالح تنفيذ الحل المروري الكائن في هذا التقاطع الحر وذلك لحين العرض على المجالس المختصة لاستصدار قرارات الاعتماد؛
إلى جانب التزام الطرف الثالث بالمساهمة بمبلغ (30) مليون جنيه في تمويل تنفيذ هذا الحل المروري بالتقاطع الحر؛
وبناءً على ذلك فقد اتفقت الأطراف الثلاث على ما يلي:

مقدمة

إنه في يوم الخميس الموافق 16/5/2013
حرر هذا البروتوكول فيما بين كل من:
أولا - وزارة الدفاع ومقرها شارع الخليفة المأمون - مصر الجديدة - محافظة القاهرة، ويمثلها في هذا البروتوكول السيد اللواء أ. ح/ طاهر عبد الله طه بصفته رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة (ويشار إليها فيما بعد بـ "الطرف الأول").
ثانيا - محافظة القاهرة بصفتها صاحبة الولاية على أراضي الدولة داخل نطاق حدودها ومقرها ميدان عابدين - حي وسط محافظة القاهرة ويمثلها في هذا البروتوكول السيد الدكتور/ إبراهيم عبد الرشيد نصير بصفته نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية (ويشار إليها فيما بعد بـ "الطرف الثاني").
ثالثا - شركة ماجد الفطيم العقارية - مصر (ش. م. م) ومقرها المعادي سيتي سنتر - مدينة المعراج - محافظة القاهرة ويمثلها في هذا البروتوكول السيد/ عبد الله النقراشي بصفته الرئيس التنفيذي للشركة (ويشار إليها فيما بعد بـ "الطرف الثالث").
(ويشار إليهم فيما بعد بـ "الأطراف").

ديباجة

بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى البروتوكول الموقع بتاريخ 16/5/2013 بين وزارة الدفاع ومحافظة القاهرة وشركة ماجد الفطيم العقارية - مصر؛
وعلى طلب محافظ القاهرة بعد موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قرر:

مادة رقم 1

يعتبر التمهيد السابق وأي ملحقات بهذا البروتوكول والموقعة من الأطراف جزءا لا يتجزأ من هذا البروتوكول ومكملاً ومتمما له.

مادة رقم 1 إصدار

ووفق على بروتوكول التعاون الموقع بتاريخ 16/5/2013 بين وزارة الدفاع ومحافظة القاهرة وشركة ماجد الفطيم العقارية - مصر، بشأن تنفيذ التقاطع الحر للأوتوستراد مع طريق القاهرة/ السويس وآلية تنفيذ مشروع شركة ماجد الفطيم العقارية - مصر على قطعتي الأرض المملوكتين لها رقمي (295، 296) بتقسيم حي الملتقى العربي بعد ضم مساحات لهما واستبدال وتنازل الشركة عن مساحات من القطعة رقم (296) لتصبح ملكا للدولة ومخصصة للمنفعة العامة، على أن يعتبر هذا البروتوكول جزءا من هذا القرار.

مادة رقم 2 إصدار

ووفق على إلغاء الشارع المعتمد بمشروع تقسيم الملتقى العربي والمؤشر عليه بعلامة ××× حسب الرسم المرفق، واعتماد خطوط التنظيم المحددة باللون الأسود على ذات الرسم.

مادة رقم 2

1- القيام بكافة أعمال التصميم المطلوبة للحل الهندسي للتقاطع وتنفيذ الأعمال المطلوبة لإضافة عدد (2) حارة لكل اتجاه على الكوبري بالإضافة إلى (3) دورانات مطلوبة لإنشاء التقاطع الحر بالإضافة أيضا إلى الطريق المنحدر من الدوران الأول المطلوب من الطرف الثالث والذي يجب أن يتحمل الطرف الثالث تكلفة تصميمه وتنفيذه.
2- استكمال طريق الخدمة الموازي لطريق القاهرة/ السويس الصحراوي، على أن يكون نهاية الطريق إجباريا لليمين تجاه محور الأوتوستراد.
3- إنشاء تدابير الوقاية اللازمة لمنع السير عكس الاتجاه قبل بوابات الدخول بطريق الخدمة الموازي لطريق السويس والأوتوستراد.
4- تحسين طريق الخدمة بين الطرف الغربي من كوبري الجيش والتقاطع مع الأوتوستراد ويشمل ذلك (إنارة - رصف - تهذيب المطبات الحالية - المداخل والمخارج من طريق السويس الرئيسي - اللافتات) مع تصميم المداخل والمخارج على طول الطريق بما لا يتعارض مع حركة المرور الطولية بطريق السويس.
5- إنشاء أسوار بالطريق الفاصل بين طريق الخدمة وطريق السويس لمنع عبور المشاة بطول واجهة المشروع بارتفاع يصعب تسلقه.
6- توفير وإنشاء جميع اللافتات التحذيرية والتنظيمية وإشارات المرور وكاميرات مراقبة تربط بغرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة طبقا لاحتياجات الإدارة وتحمل مسئولية صيانتها وتحسينها بعد ذلك على النحو المطلوب.
7- تنفيذ كوبري المشاة أعلى طريق القاهرة/ السويس على مقربة من المشروع لضمان العبور الآمن للمشاة المترددين من وإلى ألماظة سيتي سنتر والتأكيد على تشغيله بالكامل مع بداية افتتاح المشروع على أن يلتزم الطرف الثالث بتحمل تكلفة تصميم وبناء وصيانة كوبري المشاة المذكور.

مادة رقم 3

1- الالتزام بالموافقة على الضم والاستبدال لقطعتي الأرض رقمي (295 و296) وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد المشروع بالتنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والإدارة العامة للمرور.
2- السماح للطرف الثالث بالتقدم لاستخراج التراخيص اللازمة للبناء من الحي المختص وذلك بعد نشر قرار الاعتماد للمشروع بجريدة الوقائع المصرية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
3- السماح للطرف الثالث بإقامة مركز تجاري إداري عالمي طبقا للاشتراطات البنائية المعتمدة بتقسيم الملتقى العربي واشتراطات المنطقة.

مادة رقم 3 إصدار

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

مادة رقم 4

1- التقدم بمشروع ضم قطعتي الأرض رقمي (295 و296) واستبدال المسطح المطلوب استقطاعه لتنفيذ الحل المروري بالتقاطع الحر بمساحة 11261 مترا مربعا تحت العجز أو الزيادة في مقابل اكتساب الطرف الثالث لملكية مسطح الشارع الفاصل بين القطعتين ومساحته 7288 مترا مربعا وذلك بعد إشهار قرار اعتماد مشروع الضم والاستبدال.
2- عدم المطالبة بأي تعويضات عن الفرق في المساحة في حالة كون إجمالي المساحة بعد الضم والاستبدال أقل من إجمالي المساحة قبل الضم.
3- في حالة كون إجمالي المساحة بعد الضم والاستبدال أكثر من إجمالي المساحة قبل الضم يتعهد الطرف الثالث بدفع أي مستحقات مالية للتعويض عن المساحة الزائدة في هذه الحالة.
4- تنفيذ دخول وخروج السيارات من طريق الخدمة الموازي لطريق السويس ومن طريق الخدمة الموازي للأوتوستراد وفقا لتصميمات الطرف الأول.
5- المساهمة المالية في إنشاء عدد (3) دورانات من الكوبري بالإضافة إلى عدد (2) حارة مرور لزيادة عرض الكوبري بمبلغ قطعي قدره 30 مليون جنيه يسدد على ثلاث دفعات على النحو المبين أدناه:
الدفعة الأولى: (10%) تسدد للطرف الأول عند التوقيع على هذا الاتفاق.
الدفعة الثانية: (40%) تسدد عند اعتماد وموافقة الطرف الثاني على مشروع الضم والاستبدال مع ربط البدء في إنشاء التقاطع الحر باعتماد الطرف الثاني لمشروع الضم والاستبدال.
الدفعة الثالثة: (50%) تسدد عند صدور جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية وإصدار ترخيص البناء الرسمي من قبل حي النزهة للمركز التجاري الإداري العالمي الذي صممه الطرف الثالث والذي سوف يتم إنشاؤه على قطعتي الأرض رقمي (295، 296) بعد الضم.
6- يلتزم الطرف الثالث بإقامة مركز تجاري إداري عالمي طبقا للاشتراطات البنائية على النحو التالي:
(أ) الالتزام بالاشتراطات البنائية لقطعتي الأرض رقمي (295 و296) طبقا لما هو معتمد بتقسيم الملتقى العربي والالتزام باشتراطات المنطقة.
(ب) الالتزام بالارتفاع المسموح به طبقا لاشتراطات تقسيم حي الملتقى العربي المعتمدة والخاصة بإقامة مشروع تجاري إداري.
(ج) الالتزام بتوفير أماكن إيواء للسيارات وفقا للكود المصري للجراجات.

مادة رقم 5

اتفق كافة الأطراف على عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول وإزالة أي عقبات في هذا الشأن.

مادة رقم 6

في حالة رغبة أي من الأطراف في إجراء أي تعديل أو تغيير أو إضافة إلى هذا البروتوكول يجب أن يتم الاتفاق عليه بين كافة الأطراف كتابة ويتم تدوينه بملحق لهذا البروتوكول ويصبح جزءا لا يتجزأ من هذا البروتوكول.

مادة رقم 7

1- أي إخطار متعلق بهذا البروتوكول ويكون صادر من أي طرف إلى باقي الأطراف يجب أن يوجهه كتابة إلى العناوين المذكورة أعلاه أو إلى أي عناوين أخرى يحددها الأطراف من وقت إلى آخر.
2- أي إخطار يرسل من الغير إلى أي من الأطراف يجب أن يرسل ببريد مسجل بعلم الوصول أو بالفاكس ويعتبر أنه تم استلامه من المرسل بعد يومين من إرساله أو في نفس اليوم بعد إرساله بالفاكس.

مادة رقم 8

1- أي نزاع ينشأ عن هذا البروتوكول سواء ما يتعلق بتنفيذه أو عدم تنفيذه أو صحته أو بطلانه أو فسخه أو إنهائه أو التعويض عن أية التزامات ناشئة عن هذا البروتوكول أو مرتبطة به يتم اللجوء إلى حله عن طريق الوساطة وذلك باختيار الأطراف لطرف يقوم بدور الوسيط له من الخبرة الكافية للبت في مثل هذه التفسيرات للوصول إلى اتفاق ودي يرضي الطرفين من منطلق خدمة المجتمع وتنفيذ المشروع الهادف لتحسين حركة المرور والمنفعة العامة.
ويتم تحرير هذا الاتفاق الودي كتابة ويعتمد من الأطراف والوسيط ويصبح له قوة البروتوكول الأصلي.
2- في حالة عدم التوصل للحل الودي خلال خمسة عشر (15) يوما من تاريخ تعيين الوسيط، يتم الفصل في النزاع عن طريق التحكيم وفقا لإجراءات مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي من خلال هيئة تتألف من ثلاثة محكمين يتم تعيينهم وفقا لإجراءات المركز ويكون الحكم الصادر نهائيا وملزما للأطراف وتكون لغة التحكيم هي اللغة العربية.

مادة رقم 9

حرر هذا البروتوكول من ثلاث نسخ أصلية بيد كل طرف نسخة للعمل بها.
وإثباتا لذلك فقد وقع الأطراف على هذا البروتوكول في جمهورية مصر العربية.