ديباجة

بعد الاطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1958 بإنشاء الغرف الصناعية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 514 لسنة 1958 بشأن إصدار اللائحة الأساسية المشتركة للغرف الصناعية والمعدل بالقرار الوزاري رقم 105 لسنة 1967؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 820 لسنة 2010 بتعيين العدد المقرر لمجالس إدارات الغرف الصناعية للدورة 2010 - 2013؛
قرر:

مادة رقم 1

يُعين السادة الواردة أسماؤهم بالجدول المرفق أعضاءً بمجالس إدارات الغرف الصناعية للدورة الجديدة 2013 - 2016

مادة رقم 2

يُعمل بهذا القرار لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء دورة مجالس إدارات الغرف الصناعية 2010 - 2013.

مادة رقم 3

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

جدول


السادة المعينون
أعضاءً بمجالس إدارات الغرف الصناعية
أولاً - غرفة الصناعات الغذائية:
1- أشرف الجزايرلي - شركة يونيليفر مصر.
2- نيهال محمود سعيد - مدير عام شركة كيميت للأغذية الطبيعية.
3- عمرو نور الدين - الشركة المصرية الأسبانية للإنتاج الغذائي (نوبارية جاردن).
4- طارق أبو بكر - شركة فريدال.
5- هاني نبيه برزي - رئيس مجلس إدارة شركة إيديتا.
ثانيا - غرفة صناعة الحبوب:
1- مجدي صادق محمد زكي - الرئيس التنفيذي لمجموعة الوليلي للتنمية والاستثمار.
2- هشام سيد أحمد أبو الدهب - رئيس مجلس إدارة شركة دهب فور سيزون للمطاحن والصناعات الغذائية.
3- عمر عبد العظيم الحيني - رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن الحيني.
4- عادل حنا إبراهيم - رئيس مجلس إدارة شركة مطحن إطسا.
5- حسن محمد أحمد الصوة - مصنع مكرونة النجمة.
ثالثا - غرفة الصناعات الكيماوية:
1- أحمد سيد يونس درويش - شركة يوني كرو.
2- إيمان عادل يوسف خليل - العضو المنتدب للشركة المصرية للبويات.
3- أحمد محمد حسن البوردين - شركة سيدي كرير للبتروكيماويات.
4- محمد حسن خطاب - شركة سفنكس للزجاج.
5- حسن عبد الرحيم - شركة موبكو للأسمدة.
رابعا - غرفة الصناعات الهندسية:
1- محمد حمدي عبد العزيز - رئيس شركة أوتو كول.
2- إبراهيم إسماعيل محمد حيدو - رئيس الشركة المصرية السويدية لأسلاك اللحام.
3- عبد الصادق أحمد عبد الرحيم - رئيس مصنع قادر للصناعات المتطورة.
4- أشرف جمال الدين حمدي - شركة إل جي للإلكترونيات.
5- محمد عارف البودي - شركة بودي جروب - برج العرب.
خامسا - غرفة الصناعات المعدنية:
1- محمد سعيد نجيدة - رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب المصرية.
2- هاني رفيق توفيق البوشي - مدير المبيعات والتصدير بمجموعة العز للصلب.
3- أحمد بهي الأشرم - مدير مسابك القاهرة الكبرى.
4- عزة عبد المنعم فهمي - رئيس مجلس إدارة شركة حلي مصر.
5- كمال بشاي - بشاي للصلب.
سادسا - غرفة صناعة مواد البناء:
1- مدحت جرجس إسطفانوس - رئيس مجلس إدارة مجموعة تيتان.
2- محمد صلاح سلامة - رئيس مجلس إدارة شركة ميتاك.
3- رؤوف جورج عبد الله - رئيس شركة مارمونيل للرخام.
4- إسماعيل لقمة - نائب رئيس مجموعة لقمة.
5- أحمد حافظ - رئيس مجلس إدارة شركة إيديال استاندر.
سابعا - غرفة صناعة البترول والتعدين:
1- نهاد محمد أحمد الكردي - وكيل وزارة البترول لشئون الغاز.
2- ثناء عبد المنعم البنا - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكويتية.
3- عمرو مصطفى - رئيس شركة الإسكندرية للتكرير.
4- سمير عازر - نائب رئيس هيئة البترول.
5- د. عبد العال حسن عطية - خبير بصناعة التعدين.
ثامنا - غرفة صناعة الطباعة والتجليد ومنتجات الورق:
1- د. أحمد محمد أحمد إبراهيم - دار النهضة للطباعة والنشر.
2- سعد حمدان حسين - رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية.
3- د. جورج سيمونيان نوبار - وكيل كلية الفنون التطبيقية والخبير الطباعي.
4- محمد رشاد الشريف - رئيس مجلس إدارة مطابع الأشراف.
5- م. سمير البيلي أبو صالح - شركة الصفا للطباعة وممثلا عن مطابع الإسكندرية والدلتا.
تاسعا - غرفة صناعة الأخشاب:
1- أحمد علي حلمي - شركة موبل الشرق.
2- إيهاب مجدي زكي درياس - شركة لاروش للأثاث.
3- أحمد محمود الشاوى - شركة المشروعات التعليمية.
4- علي محمد أحمد منسي - المهندس للأثاث.
5- أمينة مروان الجداوي - شركة يوني للأثاث.
عاشرا - غرفة صناعة الجلود:
1- شريف يحيى السيد - شركة يحيى جروب.
2- أحمد عبد الوهاب شورت - شركة شورت.
3- عماد عبد الحليم رشاد - مصنع نيو قبرص.
4- محمد جمال التقي - شركة جيمي.
5- ميرفت محمد محمود أمين - رئيس مجلس إدارة شركة إم. إم.
حادي عشر - غرفة صناعة دباغة الجلود:
1- محمد محمد الفولي - مدبغة النور.
2- أشرف محمد أحمد شاهين - مدير وشريك مدبغة أنجال محمد وعبد الحميد شاهين بالإسكندرية.
3- أحمد زكي حسن علي الجباس - رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الألمانية للصناعة والتجارة.
4- هشام عبد الحليم جزر - رئيس مجلس إدارة شركتي بيل كلر ويونيون فور ليزر.
5- وفاء حسين عبد الحافظ إبراهيم - مدير وشريك مدبغة حسين عبد الحافظ لدباغة الجلود.
ثاني عشر - غرفة صناعة السينما:
1- محمد حسن خفاجى - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتوزيع ودور العرض سابقا.
2- محسن علم الدين - منتج سينمائي.
3- محمد علي حفظي - منتج سينمائي.
4- ليلى أحمد علوي - ممثلة ومنتجة.
5- أسامة الشيخ - خبير فضائيات ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون سابقا.
ثالث عشر - غرفة الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية:
1- د. أحمد العزبي - رئيس مجلس إدارة شركة مالتي فارم.
2- د. نيفين الخوري - مدير عام شركة سانوفي مصر والسودان.
3- د. محمد ماجد المنشاوي - رئيس مجلس إدارة شركة منافرما.
4- د. عبد العزيز شاهين - رئيس شركة فايزر للأدوية.
5- د. عادل عبد الحليم - رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة.
رابع عشر - غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
1- عصام عبد الخالق الكلزا - يونايتد أفق.
2- زياد محمد وفيق أحمد علي - الرواد للتنمية الاقتصادية.
3- خالد علي محمد نجم - أي بي إم.
4- فاطمة محمد عبد الفتاح طاهر - إيت جيتس.
5- محمد خليف محمد عوض - انتجرتيد نولدج داينامكس.
خامس عشر - غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية:
1- أحمد الصيفي - أستاذ الكيمياء الإكلينكية بطب القصر العيني.
2- محمود سليمان - رئيس مجلس إدارة مستشفى دار العيون.
3- عزة الخواجة - أستاذ تحاليل طبية بكلية طب القصر العيني.
4- أنور حلمي - رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخدمات الطبية.
5- أيمن هاني - مدير التشغيل الإقليمي لمجموعة أندلسية للخدمات الطبية.