ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 109 لسنة 1975 الصادر بشأن التعاون الاستهلاكي؛
وعلى القرار الوزاري رقم 431 لسنة 1975 بشأن لائحة النظام الداخلي للجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتعديلاته؛
وعلى كتابي مديرية التموين والتجارة الداخلية رقمي (4183, 6147) المؤرخين 4/16, 2013/6/12؛
وعلى موافقة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي الواردة لمديرية التموين والتجارة الداخلية لمحافظة المنوفية رقم (183) المؤرخ 3/6/2013؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي - قطاع التجارة الداخلية المؤرخة 30/7/2013؛
قرر:
مادة رقم 1
حل وتصفية عدد (5) جمعيات تعاونية استهلاكية بدائرة محافظة المنوفية حلاً إدارياً, وهي:
1- الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمجلس مدينة بركة السبع.
2- الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأهالي بركة السبع شرق.
3- الجمعية التعاونية الاستهلاكية لمنطقة قرية سلكا - مركز شبين الكوم.
4- الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمستشفى شبين الكوم العام.
5- الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بكلية التربية شبين الكوم.
مادة رقم 2
على الاتحاد التعاوني الاستهلاكي المركزي مباشرة إجراءات التصفية طبقاً لنص المادة (80) من أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي.
مادة رقم 3
على الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي متابعة إجراءات التنفيذ.
مادة رقم 4
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية, ويُعمل به اعتباراً من تاريخ النشر.