ديباجة

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛
قرر:

مادة رقم 1

يُرفض طلب السيدة/ صباح عبد الرحمن فهيم سليمان اكتساب نجلها الفلسطيني/ أحمد محمود حسنين ماضي مواليد فلسطين 23/8/2003 الجنسية المصرية بالتطبيق لنص المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975، وذلك لدواع أمنية.

مادة رقم 2

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.