ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2276 لسنة 2006 بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت ذات الطابع المعماري؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 192 لسنة 2007 بتشكيل لجنة التظلمات؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 857 لسنة 2013 بتفويضنا في اختصاصات رئيس مجلس الوزراء المنصوص عليها في القانون رقم 144 لسنة 2006 في قيد وإضافة وحذف العقارات وفقاً لنص المادة الثانية من القانون المشار إليه؛
وعلى ما ورد من رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري (رئيس لجنة التظلمات)؛
وعلى ما عُرض علينا؛
قرر:
مادة رقم 1
يحذف من سجل المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز بمحافظة الإسكندرية الصادر به قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008 المشار إليه العقارات الآتية:
1- العقار رقم 24 ش محمد فريد (ونجت سابقاً) - حي شرق - الإسكندرية.
2- العقار رقم 11 ش سيزوستريس - حي وسط - الإسكندرية.
3- العقار رقم 66 ش الحرية ويحمل رقم 5 ش الفراعنة - حي وسط - الإسكندرية.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية.