ديباجة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر:
خطاب 2
السيد السفير/ فيديل سينداجورتا
سفير أسبانيا
سفارة أسبانيا
القاهرة، مصر
أتشرف بالإفادة أنني استلمت كتابكم المؤرخ والذي نصه كما يلي:
معالي الوزير،
أتشرف بالإشارة إلى مذكرة التفاهم للتعاون المالي الموقعة في 5 فبراير 2008 بين كل من وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة والسياحة والتجارة بمملكة أسبانيا، والتي انتهت صلاحيتها في ديسمبر 2012 وتم مدها من الجانب الأسباني حتى 31 ديسمبر 2015
نظراً للتعديلات التي طرأت على الصندوق الأسباني لتدويل الشركات الأسبانية المنصوص عليها بخطاب المدير العام للتجارة والاستثمار الأسباني المؤرخ 19 نوفمبر 2012، اتفق الطرفان على تعديل مذكرة التفاهم سالفة الذكر كما يلي:
التسهيلات النمطية الميسرة للمشروعات الكبيرة الواردة بالفقرة الفرعية (1) من المادة الأولى يتم استخدامها كقاعدة عامة من خلال قروض ميسرة (100%) بعنصر تيسير يبلغ (35%)، ويمكن في حالات معينة استخدام القروض المختلطة، يقدر الرصيد بمبلغ 295 مليون يورو (125 مليون يورو مبلغ متبق من مذكرة التفاهم السابقة لعام 1998 بالإضافة إلى 170 مليون يورو من مذكرة 2008).
عدم إتاحة التسهيلات الميسرة غير المقيدة الواردة بالفقرة الفرعية (3) من المادة الأولى.
عدم إتاحة المنح مثل تلك التي تضمنتها مذكرة التفاهم بالفقرة الفرعية (4) من المادة الأولى. يمكن بدلاً عن ذلك، تمويل دراسات الجدوى والمساعدات الفنية بقروض تجارية أو تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة بعض الشيء وفقاً لترتيبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتفق عليها (خط ائتمان لتمويل دراسات الجدوى والاستشارات الهندسية والمساعدة الفنية).
مد العمل بمذكرة التفاهم المذكورة عاليه المتضمن بالخطابات المتبادلة بين الطرفين يدخل حيز النفاذ بمجرد اكتمال الإجراءات القانونية المصرية اللازمة في هذا الخصوص.
وفي هذا الخصوص، أود أن أؤكد لكم موافقة حكومة جمهورية مصر العربية على المد بالشروط المذكورة عاليه.
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،
خطاب 1
الدكتور/ أشرف العربي
وزير التخطيط والتعاون الدولي
وزارة التخطيط والتعاون الدولي
القاهرة
معالي الوزير،
أتشرف بالإشارة إلى مذكرة التفاهم للتعاون المالي الموقعة في 5 فبراير 2008 بين كل من وزارة التعاون الدولي بجمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة والسياحة والتجارة بمملكة أسبانيا، والتي انتهت صلاحيتها في ديسمبر 2012 وتم مدها من الجانب الأسباني حتى 31 ديسمبر 2015
نظراً للتعديلات التي طرأت على الصندوق الأسباني لتدويل الشركات الأسبانية المنصوص عليها بخطاب المدير العام للتجارة والاستثمار الأسباني المؤرخ 19 نوفمبر 2012، اتفق الطرفان على تعديل مذكرة التفاهم سالفة الذكر كما يلي:
التسهيلات النمطية الميسرة للمشروعات الكبيرة الواردة بالفقرة الفرعية (1) من المادة الأولى يتم استخدامها كقاعدة عامة من خلال قروض ميسرة (100%) بعنصر تيسير يبلغ (35%)، ويمكن في حالات معينة استخدام القروض المختلطة (1)، يقدر الرصيد بمبلغ 295 مليون يورو (125 مليون يورو مبلغ متبق من مذكرة التفاهم السابقة لعام 1998 بالإضافة إلى 170 مليون يورو من مذكرة 2008).
عدم إتاحة التسهيلات الميسرة غير المقيدة الواردة بالفقرة الفرعية (3) من المادة الأولى.
عدم إتاحة المنح مثل تلك التي تضمنتها مذكرة التفاهم بالفقرة الفرعية (4) من المادة الأولى.
يمكن بدلاً عن ذلك، تمويل دراسات الجدوى والمساعدات الفنية بقروض تجارية أو تسهيلات ائتمانية بشروط ميسرة بعض الشيء وفقاً لترتيبات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المتفق عليها (خط ائتمان لتمويل دراسات الجدوى والاستشارات الهندسية والمساعدة الفنية).
مد العمل بمذكرة التفاهم المذكورة عاليه المتضمن بالخطابات المتبادلة بين الطرفين يدخل حيز النفاذ بمجرد اكتمال الإجراءات القانونية المصرية اللازمة في هذا الخصوص.
وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام،،،
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على الخطابات المتبادلة والموقعة في القاهرة بتاريخي 16/4/2013 و23/4/2013 بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة أسبانيا، بشأن تعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين في 5 فبراير 2008 الخاصة بالتعاون المالي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.