ديباجة
وزير التجارة ولاصناعة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 420 لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة والصناعة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 864 لسنة 2013 بتشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري البريطاني؛
قرر:
مادة رقم 1
يُستبدل في المجلس المشار إليه كل من:
الأستاذة/ منى السيد - رئيس الخدمات المصرفية ببنك H.S.B.C.
بالأستاذة/ هالة صقر - العضو المنتدب ببنك H.S.B.C السابق.
مادة رقم 2
يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتباراً من تاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.