ديباجة

وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى القرار الوزاري رقم (105) بتاريخ 17/ 3/ 2008 باعتماد تخطيط وتقسيم الجزء الذي تم التعاقد عليه بالبيع لشركة مجموعة دجلة للاستثمار العقاري بمساحة 25 فداناً ضمن مسطح أكبر بمساحة 100 فدان لإقامة مشروع سكني (بنسبة "100%" للمشروع القومي للإسكان) بقطعة الأرض رقم (3) بالمنطقة المحصورة بين طريقي الفيوم/ الواحات بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى القرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/ 6/ 2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة السلطة المختصة بتاريخ 16/ 10/ 2006 على تخصيص أرض لشركة مجموعة دجلة للاستثمار العقاري بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 100 فدان؛
وعلى محضر الاستلام بتاريخ 19/ 3/ 2007 والمتضمن استلام شركة مجموعة دجلة للاستثمار العقاري جزء من قطعة الأرض عاليه بمساحة 25 فداناً بالمنطقة المحصورة بين طريقي الفيوم/ الواحات بمدينة 6 أكتوبر كمرحلة أولى؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 6/ 6/ 2007 بين الهيئة وشركة مجموعة دجلة للاستثمار العقاري بشأن بيع قطعة الأرض الفضاء رقم (3) بالمنطقة المحصورة بين طريقي الفيوم/ الواحات بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 25 فداناً فقط من مساحة الأرض الكلية البالغة 100 فدان ووعد بالبيع لباقي المساحة على مراحل لإقامة مشروع سكني بنسبة (100%) للمشروع القومي للإسكان؛
وعلى ملحق عقد البيع الابتدائي المبرم بتاريخ 19/ 8/ 2009 بين الهيئة وشركة مجموعة دجلة للاستثمار العقاري بشأن بيع جزء من قطعة الأرض رقم (3) بمساحة 25 فداناً كمرحلة ثانية لإقامة مشروع سكني بنسبة (100%) قومي؛
وعلى كتاب الشئون الفنية رقم (9157) بتاريخ 15/ 9/ 2009 المرفق به موافقة السلطة المختصة المؤرخة 8/ 9/ 2009 على اعتماد المرحلة الثانية لمشروع شركة مجموعة دجلة للاستثمار العقاري بمساحة 25 فداناً لإقامة مشروع سكني بنسبة (100%) قومي بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى ملحق عقدي البيع الابتدائيين المبرم بتاريخ 25/ 8/ 2010 بين الهيئة وشركة مجموعة دجلة للاستثمار العقاري بشأن بيع مساحة 25 فداناً من قطعة الأرض المخصصة للشركة لإقامة مشروع سكني بنسبة (100%) قومي كمرحلة ثالثة؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (8913) بتاريخ 8/ 9/ 2010 بموافقة السلطة المختصة على تعديل المخطط العام واعتماد مناطق الخدمات واعتماد المرحلة الثالثة بمساحة 25 فداناً لمشروع الشركة ضمن مساحة 100 فدان لإقامة مشروع سكني (بنسبة "100%" إسكان قومي) على قطعة الأرض رقم (3) بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر ضمن المشروع القومي للإسكان؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/ 9/ 2011 بالجلسة رقم (27) على مقترحات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بضوابط استمرار التعامل على أراضي المشروع القومي للإسكان بديلاً عن سحب الأراضي بمنح الجمعيات والنقابات والشركات مهلة نهائية 24 شهراً تنتهي في 30/ 9/ 2013 لاستكمال تنفيذ مشروعاتها، وأنه لا يتم تسليم المساحات المتبقية إلا في حدود ما يمكن إتمام التنفيذ عليه خلال المهلة المقررة وبما لا يجاوز المائة فدان من المساحة المخصصة إذا كانت تزيد عن ذلك؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء بالجلسة رقم (11) بتاريخ 21/ 11/ 2012 على مد المهلة للشركات والجمعيات والنقابات المخصصة لها أراضي بالمشروع القومي للإسكان لمدة 24 شهراً من تاريخ موافقة مجلس الوزراء؛
وعلى ملحق عقود البيع الابتدائية المبرم بتاريخ 6/ 3/ 2013 بين الهيئة وشركة مجموعة دجلة للاستثمار العقاري بشأن بيع مساحة 25.01 فدان من قطعة الأرض المخصصة للشركة بمنطقة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع سكني بنسبة (100%) قومي؛
وعلى كتاب شركة مجموعة دجلة للاستثمار العقاري رقم (2201) بتاريخ 14/ 3/ 2013 بشأن طلب اعتماد المرحلة الرابعة مرفق به البرنامج الزمني للمشروع؛
وعلى كتاب جهاز مدينة 6 أكتوبر رقم (14206) بتاريخ 18/ 6/ 2013 بشأن الموقف التنفيذي للشركة واللوحات بعد اعتمادها للمرحلة الرابعة؛
وعلى ما انتهى إليه قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة 6 أكتوبر من مراجعة المستندات ورسومات المخطط العام المقدمة من شركة مجموعة دجلة للاستثمار العقاري لاعتماد تخطيط وتقسيم المرحلة الرابعة بمساحة 25.10 فدان من مشروع الشركة ضمن المشروع القومي للإسكان (بنسبة "100%" للمشروع القومي للإسكان) بمدينة 6 أكتوبر؛
وعلى كتاب السيد المستشار القانوني للهيئة رقم (759) بتاريخ 8/ 10/ 2013 المتضمن استيفاء بعض المستندات الخاصة بسداد المصاريف الإدارية المستحقة على الشركة نظير استصدار قرار باعتماد التخطيط والتقسيم وطلب الاشتراطات البنائية للمشروع؛
وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (1743) المؤرخ 20/ 10/ 2013 بالرد على كتاب استيفاء السيد المستشار القانوني للهيئة، والمتضمن أن المبلغ المسدد من الشركة كمصاريف إدارية (خمسمائة ألف جنيه) لاستصدار القرار الوزاري يشمل كامل مساحة قطعة الأرض، والمرفق به الاشتراطات البنائية المرفقة بالقرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 باعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 20/ 10/ 2013 بشأن الموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المقدمة للمرحلة الرابعة المتبقية لمشروع شركة مجموعة دجلة للاستثمار العقاري لإقامة وحدات سكنية ضمن المشروع القومي للإسكان بنسبة (100%) إسكان قومي وطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
قرر:

شروط

مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 100 فدان، أي ما يعادل 420000 م2.
مساحة مرحلة الاعتماد (الجزء الرابع الذي تم التعاقد عليه) 25.01 فدان، أي ما يعادل 105038.55 م2.
مكونات المشروع:
(أ) على مستوى إجمالي مساحة قطعة الأرض (100% فدان، أي ما يعادل 420000 م2):
1- الأراضي المخصصة للإسكان بنسبة ("100%" للمشروع القومي للإسكان) بمساحة 36.70 فدان، أي ما يعادل 154128 م2، وتمثل نسبة (36.70%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- الأراضي المخصصة لمنطقة الخدمات بمساحة 12 فداناً، أي ما يعادل 50397.37 م2، وتمثل نسبة (12%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية ومناطق انتظار السيارات بمساحة 30.26 فدان، أي ما يعادل 127106.8 م2، وتمثل نسبة (30.26%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
4- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 11.84 فدان، أي ما يعادل 49742.36 م2، وتمثل نسبة (11.84%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
5- المناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 9.20 فدان، أي ما يعادل 38625.47 م2، وتمثل نسبة (9.20%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
(ب) على مستوى مرحلة الاعتماد (المرحلة الرابعة والأخيرة) بمساحة (25.01 فدان، أي ما يعادل 105038.55 م2):
1- الأراضي المخصصة للإسكان بنسبة ("100%" للمشروع القومي للإسكان) بمساحة 7.21 فدان، أي ما يعادل 30284.80 م2، وتمثل نسبة (28.83%) من إجمالي مساحة مرحلة الاعتماد.
2- الأراضي المخصصة لمنطقة الخدمات بمساحة 3.9 فدان، أي ما يعادل 16399.22 م2، وتمثل نسبة (15.61%) من إجمالي مساحة مرحلة الاعتماد.
3- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 5.34 فدان، أي ما يعادل 22405.95 م2، وتمثل نسبة (21.34%) من إجمالي مساحة مرحلة الاعتماد.
4- الأراضي المخصصة للطرق الداخلية ومناطق انتظار السيارات بمساحة 7.3 فدان، أي ما يعادل 30653.445 م2، وتمثل نسبة (29.18%) من إجمالي مساحة مرحلة الاعتماد.
5- المناطق الخضراء وممرات المشاة بمساحة 1.26 فدان، أي ما يعادل 5295.135 م2، وتمثل نسبة (5.04%) من إجمالي مساحة مرحلة الاعتماد.
أولاً - المساحة المخصصة للإسكان:
المساحة المخصصة للإسكان بنسبة ("100%" للمشروع القومي للإسكان) على مستوى إجمالي مساحة قطعة الأرض:
إجمالي المساحة المخصصة للإسكان بالمشروع 36.7 فدان، أي ما يعادل 154128 م2، وتمثل نسبة (36.7%) من إجمالي مساحة أرض المشروع لإقامة عمارات سكنية بنسبة ("100%" للمشروع القومي للإسكان) صافي مساحة الوحدة لا تزيد عن 63 م2 طبقاً للجدول التالي:
النموذج مسطح الدور الأرضي التكرار عدد الوحدات بالدور عدد الأدوار عدد الوحدات بالنموذج إجمالي المسطح للدور الأرضي النسبة البنائية إجمالي عدد الوحدات
1 270.4 م2 168 4 أرضي + 5 أدوار 24 45427.2 10.82% 4032

1/ 270.4 م2 117 4 بدروم أرضي + 5 أدوار 24 31636.8 7.53% 2808

285 م2 77064 م2 18.35% 6840

المساحة المخصصة للإسكان بنسبة ("100%" المشروع القومي للإسكان) على مستوى مرحلة الاعتماد (المرحلة الرابعة والأخيرة):
إجمالي المساحة المخصصة للإسكان بالمرحلة الرابعة (مرحلة الاعتماد) 7.21 فدان، أي ما يعادل 30284.8 م2، وتمثل نسبة (28.83%) من إجمالي مساحة مرحلة الاعتماد بنسبة ("100%" للمشروع القومي للإسكان) بصافي مساحة الوحدة لا تزيد عن 63 م2 طبقاً للجدول التالي:
النموذج مسطح الدور الأرضي التكرار عدد الوحدات بالدور عدد الأدوار عدد الوحدات بالنموذج إجمالي المسطح للدور الأرضي النسبة البنائية إجمالي عدد الوحدات
1/ 270.4 م2 56 4 بدروم أرضي + 5 أدوار 24 15142.4 14.41 1344

الاشتراطات البنائية العامة للإسكان:
الوحدة السكنية بالنسبة لعمارات الإسكان القومي بمسطح لا يتعدى 63 م2 صافي شامل الحوائط ولا يحمل عليها مسطح السلالم الخارجية أو المناور ويتم احتساب البلكونات بنصف مسطحها.
النسبة البنائية (F.P) بالنسبة لعمارات الإسكان القومي لا تزيد عن (50%) من المساحة المخصصة للإسكان القومي.
الارتفاع المسموح به بالنسبة لعمارات الإسكان القومي (أرضي + 5 أدوار) بما لا يجاوز 18 م (قيد الارتفاع المحدد من هيئة عمليات القوات المسلحة).
الكثافة المسموح بها للإسكان القومي تتراوح بين 140 - 240 شخصاً/ فدان.
الردود:
لا تقل عن 6 أمتار بين حدود العمارة وحدود أرض الجار.
بالنسبة للعمارات على الطرق الخارجية يكون الردود 4 أمتار بعد عرض الرصيف، وبالنسبة للطرق الداخلية يكون الردود 2 متر بعد عرض الرصيف.
المسافة بين عمارات الإسكان القومي لا تقل عن 10 أمتار.
أماكن انتظار السيارات:
بالنسبة للإسكان القومي يتم توفير أماكن انتظار للسيارات بحد أدنى (70%) من إجمالي عدد الوحدات السكنية بالمشروع.
ثانياً - المساحة المخصصة للخدمات:
تبلغ المساحة المخصصة للخدمات على مستوى إجمالي مساحة قطعة الأرض 12 فداناً، أي ما يعادل 50397.37 م2، وتمثل نسبة (12%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
تبلغ المساحة المخصصة للخدمات (مرحلة الاعتماد) 3.9 فدان، أي ما يعادل 16399.22 م2، وتمثل نسبة (15.61%) من على مستوى مرحلة الاعتماد (المرحلة الرابعة والأخيرة).
الاشتراطات البنائية لمنطقة الخدمات:
الالتزام بأن تكون منطقة الخدمات لخدمة قاطني المشروع فقط ولا يكون لها تخديم من الطريق الخارجي وفي حالة التخديم من الطريق الخارجي أو استخدامها من غير قاطني المشروع يتم تسعيرها بواسطة اللجان المختصة بعد موافقة قطاع التخطيط والمشروعات.
يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) لكل نشاط طبقاً للاشتراطات الجاري تطبيقها بالهيئة.
يتم توفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الخدمات بواقع سيارة/50 م2 من المباني المغلقة، وبالنسبة للأنشطة الخدمية ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير مواقف انتظار سيارات طبقاً للمعدلات.

اشتراطات

1- يبلغ أقصى ارتفاع للمباني السكنية - عمارات إسكان قومي (أرضي + 5 أدوار) وبما لا يتجاوز 18 م (قيد الارتفاع المحدد من هيئة عمليات القوات المسلحة) ويسمح بإقامة دور البدروم بدون مسئولية جهاز المدينة عن توصيل المرافق لدور البدروم.
2 - يتم الالتزام بالاشتراطات البنائية للخدمات (نسبة بنائية - ارتفاع - ردود) الجاري تطبيقها بالهيئة طبقاً لكل نشاط على حدة.
3- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
4- غرف الأسطح بالمباني السكنية: هي الملحقات التي بنيت أعلى سطح البناء مثل آبار السلالم والخزانات والغرف الخدمية التي لا تكون في مجموعها وحدة سكنية بل تكون تابعة في استعمالها لباقي وحدات البناء المقفلة المصرح بها، على أن لا تزيد في مجموعها عن (25%) من المساحة المسموح ببنائها بالدور الأرضي ووفقاً لاشتراطات الهيئة.
5- تتولى شركة مجموعة دجلة للاستثمار العقاري على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من: (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقاً للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية، هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من: (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقاً للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقاً للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
9- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
10- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5، 6، 7).
11- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني والمعتمد من الهيئة.
12- يجب توفير مواقف انتظار سيارات بمنطقة الخدمات بواقع سيارة/50 م2 من المباني المغلقة.
13- يجب توفير مواقف انتظار سيارات بالمنطقة السكنية بواقع سيارة لكل وحدة سكنية وبحد أدنى (70%) من عدد مواقف السيارات الواجب توفيرها بالمنطقة السكنية وبالنسبة للأنشطة الخدمية ذات الطبيعة الخاصة يتم توفير مواقف انتظار سيارات طبقاً للمعدلات.

مادة رقم 1

يعتمد تخطيط وتقسيم مساحة 25.01 فدان، أي ما يعادل 105038.55 م2 (فقط مائة وخمسة آلاف وثمانية وثلاثون متراً مربعاً و55/100 من المتر المربع لا غير) تمثل المرحلة الرابعة من قطعة الأرض رقم (3) البالغ مساحتها الإجمالية 100 فدان والمخصصة لشركة مجموعة دجلة للاستثمار العقاري لإقامة مشروع سكني (بنسبة "100%" للمشروع القومي للإسكان) بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر وذلك طبقاً للحدود الموضحة على الخريطة وقائمة الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقود المبرمة بين الهيئة والشركة بتواريخ (6/6/2007، 19/8/2009، 25/8/2010، 6/3/2013) والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة رقم 2

تلتزم شركة مجموعة دجلة للاستثمار العقاري بعدم البدء في تسويق العقارات إلا بعد اكتمال الإنشاءات بالكامل ويحظر على الشركة الإعلان عن حجز أو بيع وحدات المشروع القومي للإسكان إلا بعد موافقة الهيئة، وفي جميع الأحوال لا يحق للشركة الإعلان عن بيع قطع الأراضي فقط دون إقامة وحدات سكنية عليها، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

مادة رقم 3

تلتزم الشركة بعدم تجاوز الحد الأعلى لسعر بيع وحدات الإسكان القومي المشار إليه بالبند الحادي والعشرين من عقد البيع المبرم بتاريخ 6/3/2013 المحدد من اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 241 لسنة 2011 بتاريخ 15/10/2011، وفي حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة رقم 4

تلتزم الشركة بإنهاء تنفيذ الأعمال على إجمالي مساحة المشروع في موعد غايته 21/11/2014 وفي حالة عدم التزامها بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة رقم 5

تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط المقدم عن المساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.

مادة رقم 6

تلتزم الشركة بالتعهدات المقدمة منها، وفي حالة عدم التزامها بذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن.

مادة رقم 7

تلتزم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقاً للأحكام التي تضمنها قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية المشار إليه.

مادة رقم 8

يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.