اشتراطات
1- إجمالي المساحة المبنية لكامل مباني المشروع بالدور الأرضي لا تزيد عن (5%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- الارتفاع المسموح به (أرضي + دور أول).
3- يسمح بعمل غرف للسطح وفي ضوء النسبة البنائية المسموح بها (10%) من المساحة الكلية المسموح ببنائها بالدور الأرضي يستخدم كخدمات فقط.
4- لا يجوز إقامة أية منشآت في مناطق الردود.
5- تتولى شركة وادي دجلة للاستثمار على نفقتها تصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية من: (مياه وصرف صحي وري وكهرباء وتليفونات وغاز) وتوصيلها بالمباني وذلك طبقا للرسومات المعتمدة من الهيئة مع ربط الشبكات الداخلية بالشبكة الرئيسية.
هذا ومن المعلوم أنه يتم تحديد المقننات المطلوبة من: (مياه - صرف صحي - كهرباء - تليفونات) طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأن تقوم الشركة بتشغيل وصيانة المرافق الداخلية بكافة أنواعها لحين تسليمها إلى الجهات المعنية.
6- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنسيق الموقع من ممرات وشبكة الري وأعمدة الإنارة الداخلية لممرات المشاة وتنفيذ البردورات والأرصفة والتبليطات والزراعة والتشجير والأعمال الصناعية والتكسيات وخلافه.
7- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة تنفيذ الطرق الداخلية ورصفها طبقا للرسومات والمواصفات المعتمدة من الهيئة مع ربط الطرق الداخلية بالطرق الرئيسية.
8- تلتزم الشركة بالسماح لمهندسي الجهاز بمتابعة التنفيذ وإجراء التفتيش الفني للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للمباني وكذا التفتيش الفني واعتماد العينات الخاصة بشبكات المرافق وفقا للمواصفات والرسومات المقدمة من الشركة والمعتمدة من الهيئة وجهاز المدينة.
9- تلتزم الشركة باعتماد رسومات ومواصفات أعمال الكهرباء من شركة توزيع الكهرباء.
10- تتولى الشركة على نفقتها الخاصة صيانة الأعمال الموضحة في الفقرات (5، 6، 7).
11- تلتزم الشركة بالبرنامج الزمني والمعتمد من الهيئة.
12- يجب توفير مواقف انتظار سيارات داخل الأرض وفقا لشروط المزايدة المخصصة للمشروع وطبقا للكود المصري للجراجات.
13- الالتزام بقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
شروط
مساحة المشروع:
إجمالي مساحة قطعة الأرض المخصصة للمشروع 36.44 فدان، أي ما يعادل 153036.07 م2.
أولاً - مكونات المشروع:
1- الأراضي المخصصة للمباني (مسطح الدور الأرضي) بمساحة 1.72 فدان، أي ما يعادل 7648 م2، وتمثل نسبة (5%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
2- الأراضي المخصصة للمناطق المفتوحة والخضراء ومسارات داخلية وأماكن انتظار سيارات بمساحة 28.61 فدان، أي ما يعادل 120155 م2، وتمثل نسبة (78.51%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
3- الأراضي المخصصة للطرق الخارجية بمساحة 6.01 فدان، أي ما يعادل 25233 م2، وتمثل نسبة (16.49%) من إجمالي مساحة أرض المشروع.
ثانيا - المساحة المخصصة للمباني:
إجمالي المساحة المخصصة للمباني (مسطح الدور الأرضي) 1.82 فدان، أي ما يعادل 7648 م2، وتمثل نسبة (5%) من إجمالي مساحة أرض المشروع طبقا لجدول البرنامج المعماري التالي:
م المبنى المساحة النسبة (%) الارتفاع بدروم علوي بدروم سفلي
المساحة م2 المساحة بالفدان
1 المبنى الرئيسي 5727 1.26 2.74 جراج + مخازن
2 المبنى الاجتماعي 760 0.18 0.5 جراج جراج
3 مبنى إدارة (1) 400 0.095 0.26 أرضي + أول جراج جراج
4 مبنى إدارة (2) 400 0.095 0.26 جراج جراج
5 كافيتريا 226 0.05 0.15 مخازن
6 مبنى خدمات 100 0.02 0.07
7 بوابة فرعية 25 0.01 0.02
الإجمالي 7648 1.82 5%
الاشتراطات البنائية:
النسبة البنائية: لا تزيد المساحة المبنية على قطعة الأرض عن (5%) من المساحة الكلية للأرض.
الردود: لا تقل عن 10 أمتار من جميع الجهات بين المباني والحدود الخارجية لقطعة الأرض.
الارتفاع المسموح به (أرضي + دور أول).
الالتزام بتوفير مواقف انتظار سيارات طبقا للكود المصري للجراجات.
يتم الالتزام بجميع الاشتراطات الواردة بكراسة المزايدة.
ديباجة
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات
بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء؛
وعلى أمر الإسناد رقم (270) الصادر بتاريخ 18/8/2012 بإسناد بيع قطعة الأرض رقم (1) بمنطقة النوادي بمساحة 36 فداناً بقطاع شرق اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة لشركة وادي دجلة للاستثمار لإقامة ناد رياضي؛
وعلى محضر الاستلام المؤرخ في 9/9/2012 المتضمن استلام شركة وادي دجلة للاستثمار لقطعة الأرض رقم (1) بمساحة 153036.07 م2، أي ما يعادل 36.44 فدان بمنطقة النوادي بقطاع شرق اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة؛
وعلى عقد البيع الابتدائي المؤرخ في 5/11/2012 المبرم بين الهيئة وشركة وادي دجلة للاستثمار (ش. م. م) على قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 153036.07 م2، أي ما يعادل 36.44 فدان بمنطقة النوادي بقطاع شرق اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة ناد رياضي؛
وعلى الطلب الوارد من الشركة بتاريخ 19/12/2012 لاعتماد المخطط العام والمرفق به (كراسة المزايدة - أمر الإسناد للعقد - كارت الوصف - محضر الاستلام - تفويض من الشركة للاستشاري - لوحة المخطط العام)؛
وعلى البرنامج الزمني المقدم من الشركة في 10/1/2013 لتنفيذ المشروع والمعتمد بتاريخ 8/7/2013؛
وعلى كتب جهاز مدينة القاهرة الجديدة رقم (8046) بتاريخ 3/6/2013 ورقم (11672) بتاريخ 8/9/2013 والمنتهي بالفاكس الوارد في 3/11/2013 بعدم وجود مستحقات مالية على الشركة حتى تاريخه؛
وعلى مذكرة السيد المهندس نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات بتاريخ 27/11/2013 بشأن الموافقة من الناحية الفنية على الرسومات المقدمة من الشركة في ضوء أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 آنفا الذكر وسداد المصاريف الإدارية اللازمة لاستصدار القرار الوزاري وطلب استصدار القرار الوزاري المعروض؛
قرر:
مادة رقم 1
يعتمد المخطط العام لمشروع شركة وادي دجلة للاستثمار لإقامة ناد رياضي على قطعة الأرض رقم (1) بمساحة 36.44 فدان، أي ما يعادل 153036.07 م2 (فقط مائة وثلاثة وخمسون ألفا وستة وثلاثون متراً مربعاً و7/100 من المتر المربع) بمنطقة النوادي بقطاع شرق اللوتس بمدينة القاهرة الجديدة وذلك طبقاً للحدود الموضحة على الخريطة وقوائم الشروط المرفقة الخاصة بالمشروع والعقد المبرم بتاريخ 5/11/2012 بين الهيئة والشركة وكراسة شروط المزايدة والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
مادة رقم 2
تلتزم شركة وادي دجلة للاستثمار بتقديم برنامج زمني تفصيلي لتنفيذ أعمال المرافق ويتم اعتماده من الهيئة قبل البدء في التنفيذ، وفي حالة عدم الالتزام بالبرنامج الزمني لسبب لا تقبله الهيئة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن، مع التزام الشركة بتنفيذ كامل مباني المشروع خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة رقم 3
تقوم الشركة بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق في إطار المخطط العام والبرنامج الزمني المعتمد لدراستها واعتمادها من الهيئة قبل البدء في التنفيذ.
مادة رقم 4
تقوم الشركة بموافاة جهاز المدينة المختص بمستندات استخراج التراخيص اللازمة لها طبقاً لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
مادة رقم 5
تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع على المساحة الواردة بالمادة (1) من هذا القرار والمحددة بالبند الرابع من العقد المبرم بتاريخ 5/11/2012 وذلك بعد استخراج التراخيص المشار إليها بالمادة (5) من هذا القرار ووفقا لكراسة شروط المزايدة وللاشتراطات المرفقة بهذا القرار.
مادة رقم 6
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.