ديباجة
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛
وعلى مذكرة مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 1/12/2013 بشأن طلب إبعاد غاني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛
قرر:
مادة رقم 1
يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعو/ ALIKU ABU (غاني الجنسية - مواليد 2/5/1988).
مادة رقم 2
على مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.
مادة رقم 3
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.